responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 260

[الثالث في الموكّل]

الثالث في الموكّل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، و أن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه، ممّا تصح فيه النيابة. فلا تصحّ وكالة الصبيّ، مميّزا كان أو لم يكن.

و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه، (1) كالوصيّة و الصدقة و الطلاق، على رواية. و كذا يجوز أن يتوكّل فيه.

و كذا لا تصحّ وكالة المجنون. و لو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.

و للمكاتب أن يوكّل، لأنّه يملك التصرّف في الاكتساب.

و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلّا بإذن مولاه. (2)


قوله: «و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه».

(1) بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة. و الأقوى المنع منهما [1].

قوله: «و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلا بإذن مولاه».

(2) القنّ إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، و إن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حقّ مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم


[1] في «و»: منها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست