نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 260
[الثالث في الموكّل]
الثالث في الموكّل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، و أن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه، ممّا تصح فيه النيابة. فلا تصحّ وكالة الصبيّ، مميّزا كان أو لم يكن.
و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه، (1) كالوصيّة و الصدقة و الطلاق، على رواية. و كذا يجوز أن يتوكّل فيه.
و كذا لا تصحّ وكالة المجنون. و لو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.
و للمكاتب أن يوكّل، لأنّه يملك التصرّف في الاكتساب.
و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلّا بإذن مولاه. (2)
قوله: «و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه».
(1) بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة. و الأقوى المنع منهما [1].
قوله: «و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلا بإذن مولاه».
(2) القنّ إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، و إن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حقّ مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم