responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 230

[الثالثة عشرة: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر]

الثالثة عشرة: كلّ ما يتوقّف عليه (1) توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة، و المداد في الكتابة. و يدخل المفتاح في إجارة الدار، لأنّ الانتفاع لا يتمّ إلّا بها. (2)


أوضح، لما تقدّم من أنه استيفاء عمل محترم بالأمر، فلا يحلّ بدون العوض إلّا بإباحة مالكه و لم يتحقّق.

قوله: «كلّ ما يتوقّف عليه. إلخ».

(1) ما يتوقّف عليه الانتفاع على أقسام: منه ما يجب على المالك بغير خلاف، كعمارة الحيطان و السقوف، و عمل الأبواب، و مجرى الماء، و نحو ذلك. و منه ما هو على المستأجر بغير إشكال، كالحبل لاستقاء الماء، و الدلو، و البكرة. و منه ما ليس على أحدهما، كالتحسين، و التزويق. و منه ما اختلف فيه، و هو الخيوط للخياطة، و المداد للكتابة، و الصبغ للصباغة، و الكشّ للتلقيح.

و قد جزم المصنف بأنها على المؤجر، لتوقّف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم، فيجب من باب المقدّمة. و يحتمل كونها على المستأجر، لأن الواجب على المؤجر إنّما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها، إلا في شواذّ يثبت على خلاف الأصل كالرضاع و الاستحمام. و الأقوى الرجوع إلى العرف المطّرد، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر.

قوله: «و يدخل المفتاح في إجارة الدار، لأن الانتفاع يتمّ بها».

(2) التعليل بتماميّة الانتفاع لا يتمّ، لما قد عرفت أن بعض ما يتمّ به الانتفاع ليس لازما للمؤجر. و لا يتمّ الاستدلال إلا إذا جعل الحكم كلّيّا، خصوصا مع تأيّده بأن المنقول لا يدخل في إجارة العقار الثابت إلا مع العادة أو التبعيّة. و الأولى التعليل بأنه تابع للغلق المثبت، بل هو كالجزء منه. و هذا بخلاف مفتاح القفل، فلا يجب تسليمه و لا تسليم القفل، لانتفاء التبعيّة، و لما ذكر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست