responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 228

و لو آجر الوصيّ صبيّا (1) مدّة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقّن و صحّت في المحتمل، و لو اتّفق البلوغ فيه. و هل للصبيّ الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم. و فيه تردّد.

[الحادية عشرة: إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه]

الحادية عشرة: إذا تسلّم أجيرا (2) ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا كان أو عبدا.


تعذّره فهو من الواجبات الكفائيّة على سائر المكلّفين.

قوله: «و لو آجر الوصيّ صبيّا. إلخ».

(1) لمّا كان زمان الولاية على الصبيّ هو ما قبل البلوغ و الرشد فإذا آجره مدّة يقطع ببلوغه في أثنائها، كما لو آجر ابن العشر ستّ سنين و كان رشيدا، فإن الإجارة تلزم إلى وقت الكمال، ثمَّ هي موقوفة على إجازة الصبيّ. و قيّدنا بوجود الرشد لأنّه لو لم يكن موجودا بل أمكن تجدّده فإنه يكون كما لو آجره مدّة يمكن فيها بلوغه و عدمه، لأن الرشد أحد الشرطين في زوال الولاية، و تجدّده ممكن في كلّ وقت و إن طعن في السنّ.

و على تقدير عدم القطع ببلوغه في المدّة أو بلوغه و عدم رشده يصحّ في الجميع صحّة لازمة إلى حين اجتماع الشرطين قطعا، لانتفاء المانع. و هل يتوقّف بعد ذلك على إجازة الصبيّ؟ قيل: نعم، لأن زمان الولاية هو ما قبل الكمال فيكون نفوذ التصرّف مقصورا عليه. و يحتمل العدم، لوقوع الإجارة من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها مناف فيستصحب. و الأقوى الأول. و حكم المجنون بعد الإقامة مطلقا حكم الصبيّ إذا بلغ في الوقت المحتمل.

قوله: «إذا تسلّم أجيرا. إلخ».

(2) هذا الحكم موضع وفاق منّا و من العامّة، و لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقّها منها، و لأنه مستحقّ للمنفعة و لا يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد فكانت أمانة. و لا فرق بين هلاكه في مدّة الإجارة و بعدها، إذ لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى مالكها على تقدير كونها مملوكة، بل الواجب عليه التخلية بينه و بينها، فإذا كان

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست