responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 223

[الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها]

الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها. و لو أهمل ضمن. (1)

[الخامسة: إذا أفسد الصانع ضمن، و لو كان حاذقا]

الخامسة: إذا أفسد الصانع ضمن، و لو كان حاذقا، كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجّام يجني في حجامته، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة، أو يتجاوز حدّ الختان. و كذا البيطار، مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضرّ الدابّة، و لو احتاط و اجتهد.

أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعدّ، لم يضمن على الأصحّ. (2)


المختلف [1]. و ابن الجنيد [2] جوّز التسليم من غير ضمان مع كون المتسلّم مأمونا.

و لكن ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقة، و إلا فالمنع أوجه.

قوله: «يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها. و لو أهمل ضمن».

(1) المراد أن ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أن يرجع به على المالك. و هو مذهب جماعة [1] من الأصحاب. و الأقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط، لأصالة عدم وجوبهما على غيره.

ثمَّ إن كان حاضرا معه و إلا استأذنه في الإنفاق و رجع عليه، فإن تعذّر استأذن الحاكم، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع و أشهد عليه و رجع به، و لو لم يشهد إمّا لتعذّره أو مطلقا فالحكم ما سبق [4] في الرهن و الوديعة و غيرهما. و حيث يجب عليه الإنفاق لغيبة المالك لو أهمل ضمن لتفريطه.

قوله: «إذا أفسد الصانع ضمن- إلى قوله- على الأصح».

(2) أمّا الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاق. و لا فرق في ذلك بين الحاذق و غيره، و لا بين المختصّ و المشترك، و لا بين المفرّط و غيره، و لأن التصرّف في مال الغير


[1] راجع إرشاد الأذهان 1: 425. و لم نعثر على غيره. و استظهره في الجواهر من عبارة النهاية و السرائر و ما وجدناه من عبارتهما لا تدل عليه راجع النهاية: 446 و السرائر 2: 465.


[1] راجع المختلف: 462.

[2] راجع المختلف: 462.

[4] ج 4: 41، و هنا: 61، 87- 88.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست