نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 181
و لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن، بأجرة في وقت معيّن، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز. و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرة المثل. (1)
قوله: «و لو استأجره ليحمل له متاعا- إلى قوله- أجرة المثل».
(1) هذا قول الأكثر. و مستنده روايتان صحيحة و موثّقة عن محمّد بن مسلم [1] و الحلبي [2] عن الباقر (عليه السلام). و يشكل بعدم تعيين الأجرة، لاختلافها على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين. و من ثمَّ ذهب جماعة [3] إلى البطلان.
و يمكن حمل الأخبار على الجعالة. و متى حكم بالبطلان ثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين. و لو أتى به فيه فكغيره.
و يمكن القول بصحّة الإجارة على التقدير الثاني، و هو شرط سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعيّن، لا بجعله أحد شقّي المستأجر عليه، لخلوّه عن الأجرة، بل بيانا لنقيض [4] الإجارة، فإنها إذا عيّنت بوقت فأخلّ الأجير بالفعل فيه بطلت، فإذا فعله في غيره لم يستحقّ شيئا، فيكون التعرّض لذلك بيانا لنقيض الإجارة [و شرطا لمقتضاها] [5] فلا ينافيها. و حينئذ فيثبت المسمّى إن جاء به في المعين، و لا شيء في غيره، للإخلال بمقتضاها. و هذا مما نبّه عليه الشهيد ((رحمه اللّه)) في اللمعة [6].