responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 16

..........


قلعه، و لأنّ للزرع أمدا معيّنا غير دائم الثبات، فإذا اتّفق الخلل لا يسقط حقّ الزارع، كما لو استأجر مدّة للزرع فانقضت قبل إدراكه. مع أنّ الاحتمال أيضا هناك قائم.

و قيل: له الإزالة بالأرض، جمعا بين الحقّين. و يشكل فيما لو كان التأخير بتقصير الزارع. و ما اختاره المصنّف أقوى، لزوال حقّ الزارع بانقضاء المدّة، فلا أرش له و لا استحقاق.

نعم، لو اتّفقا على إبقائه بعوض أو غيره صحّ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، لكن لا يجبر أحدهما عليه، خلافا لظاهر القواعد [1] حيث جعل التخيير في قلعه بالأرش و إبقائه بأجرة إلى المالك. و يشكل بأنّ إيجاب عوض في ذمّة الزارع لا يعقل بدون رضاه.

ثمَّ على تقدير القطع بأرش و غيره فالمقلوع لهما بناء على أنّ الزارع يملك الحصّة و إن لم ينعقد الحبّ، خلافا لابن زهرة [1]، و لا أجرة للمالك على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع، لأنّ مقتضى المزارعة قصر الحقّ على الحصّة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الأرض على المالك بتأخيره. و يتوجّه على هذا الاحتمال وجوب أكثر الأمرين من الحصّة و أجرة المثل لو فرض للمقلوع منفعة ناقصة عن المعتاد، لاستناد النقصان إلى تفريطه أيضا. و لا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض و الزارع، فيتوجّه للزارع الأرش، لاستحقاقه فيه الحصّة، كما لو كان البذر منه، إلّا على القول السابق.

ثمَّ على القول بثبوت الأرش مع قلعه فطريق تحصيله أن يقوّم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده و مقلوعا، و يحتمل أن يضاف إلى الأوّل كونه مستحقّ القلع


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 540. حيث صرح بأن الزرع تابع للبذر في الملك و أنّ ما للمزارع كالأجرة على عمله.


[1] القواعد 1: 237.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست