نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 135
..........
يقال بجواز الرجوع و إن لم يجب تعجيل التسليم إليه. و تظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالردّ بعد زوال الضرر من غير مطالبة جديدة، كما تقدّم [1] في الاستعارة للرهن. و لو لم تدخل السفينة البحر أو خرجت جاز الرجوع قطعا، و لو كانت داخلة لكن أمكن رجوعها إلى الشاطئ وجب إذا لم يتوجّه على صاحبها ضرر.
الرابع: أن يعيره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه مع كون الطرف الآخر مثبتا في ملك المستعير، فإنّه إذا بنى و أدّى الرجوع إلى خراب ما بناه المستعير لم يجز عند الشيخ- (رحمه اللّه)- [2] و إن دفع الأرش، لأنّه يؤدّي إلى قلع جذوعه من ملكه مجبرا، و هو غير جائز.
الخامس: أن يعيره الأرض للزرع فيزرع، فليس له الرجوع فيها قبل إدراكه- و إن دفع له الأرش، لأنّ له وقتا ينتهي إليه، و قد أقدم عليه في ابتداء الإعارة- عند الشيخ [3] و ابن إدريس [4].
السادس: أن يعيره الأرض ليبني فيها أو يغرس مدّة معلومة، فإنّه لا يجوز الرجوع فيها [مطلقا] [5] طول المدّة. و لو كانت غير موقّتة فله الرجوع. ذهب إلى ذلك ابن الجنيد [6].
و الأقوى في هذه الثلاثة جواز الرجوع مطلقا مع دفع الأرش، و إنما يستثنى من القاعدة الثلاثة الأول خاصّة. و سيأتي [7] ذكر بعضها في كلام المصنف، و كأنّه ترك الاستثناء هنا اتّكالا عليه.