responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 134

و يقع بكلّ لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع. و ليس بلازم لأحد المتعاقدين. (1) و الكلام في فصول أربعة:


الشافعيّة الافتقار إلى اللفظ، قال: «و الأقرب ما تقدّم، و قد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهديّة المبعوثة إليه و استعماله، كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، فإنّه يكون عارية، لأنّه منتفع بملك الغير بإذنه، و إن لم يوجد لفظ يدل عليها بل شاهد الحال» [1].

قوله: «و ليس بلازم لأحد المتعاقدين».

(1) كون العارية من العقود الجائزة لكلّ من المتعاقدين فسخه متى شاء موضع وفاق، لكن يستثنى منه مواضع:

الأوّل: الإعارة للرهن بعد وقوعه. و قد تقدّم [2] الكلام فيه.

الثاني: إعارة الأرض لدفن ميّت مسلم و من بحكمه، فإنّه لا يصحّ الرجوع بعده، لتحريم نبشه و هتك حرمته إلى أن تندرس عظامه. و هو موضع وفاق أيضا، نقله في التذكرة [3]. أمّا لو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت صحّ. و كذا بعد وضعه و قبل مواراته على الأقوى. قال في التذكرة: و مئونة الحفر إذا رجع بعد الحفر و قبل الدفن لازمة لوليّ الميّت [4]. و يشكل فيما لو لم يمكنه الدفن إلّا كذلك، إذ لا تقصير منه حينئذ، فينبغي كونه من مال الميّت، و لا يلزم وليّ الميت الطمّ، لأنّ الحفر مأذون فيه.

الثالث: إذا حصل بالرجوع ضرر بالمستعير لا يستدرك، كما لو أعاره لوحا يرقع به السفينة فرقعها به ثمَّ لجّ في البحر، فإنّه لا يجوز للمعير هنا الرجوع ما دامت في البحر، لما فيه من الضرر بالغرق الموجب لذهاب المال أو تلف النفس. و يحتمل جوازه و يثبت له المثل أو القيمة مع تعذّر المثل، لما فيه من الجمع بين المصلحتين، أو


[1] التذكرة 2: 211.

[2] في ص: 132.

[3] التذكرة 2: 211.

[4] التذكرة 2: 211.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست