responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 132

..........


و نقض في طرده بالسكنى و العمرى و الحبس و الوصيّة بالمنفعة، فإنّ هذه كلّها عقود تثمر التبرّع بالمنفعة.

و أجيب بأنّها في معنى العارية و إن كانت لازمة، و غايته انقسام العارية إلى جائزة و لازمة كالإعارة للرهن.

و فيه نظر، لأنّ هذه العقود في الاصطلاح متباينة مختلفة اللوازم و الصيغ، فإدخال بعضها في بعض بمجرّد المشاركة في بعض الخواصّ اصطلاح مردود.

و لو أضيف إلى ذلك قيد الجواز فقيل: ثمرته التبرع بالمنفعة مع بقاء الجواز و نحوه، خرجت هذه العقود و بقيت السكنى المطلقة، فإنّه يجوز الرجوع فيها متى شاء المسكن، كما سيأتي [1]. و قد يلتزم فيها بأنّها عارية، لتحقّق المعنى فيها مطلقا. و لا تقدح الصيغة، لأنّ العارية لا تختصّ بلفظ بل كلّ ما دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين تبرّعا، و السكنى المطلقة تقتضي ذلك و لكن تبقى العارية اللازمة خارجة، فيحتاج إدخالها إلى قيد آخر، أو التزام جواز الرجوع فيها بالنسبة إلى المستعير و إن لم يؤثّر بالنسبة إلى المرتهن. و تظهر الفائدة في وجوب السعي على الراهن في تخليصها بما أمكن، و وجوب المبادرة إلى ردّها عند الفكّ على الفور بالمطالبة السابقة. و لو قلنا إنّه لا أثر لها و أنّها لازمة من طرفه مطلقا انتفت هذه اللوازم. و الأول ليس ببعيد من الصواب، إذ لا دليل على لزومها بهذا المعنى.

و اعلم أنّ جعلها عقدا يقتضي اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيّين، لأنّ ذلك هو المفهوم من العقد و إن لم ينحصر في لفظ كما هو شأن العقود الجائزة. و قد يتجوّز في القبول فيطلق على ما يكفي فيه القبول الفعلي، كما ذكروه في الوديعة و الوكالة و نحوهما، لكن يبقى الإيجاب لا يتحقّق العقد بدون التلفّظ به. و هذا هو الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب. لكن صرّح في التذكرة [2] بأنّه لا يشترط فيها اللفظ في


[1] في ص: 425.

[2] التذكرة 2: 211.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست