responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 106

و لو طلبت منه فامتنع من الرّد مع القدرة ضمن. (1) و كذا لو جحدها ثمَّ قامت عليه بيّنة أو اعترف بها. (2)


كلبس الثوب الصوف ليدفع عنه الدود حيث لا يندفع بنشره و عرضه على البرد و الهواء، لم يكن تعدّيا، بل يكون واجبا يضمن بدونه. و كذا القول في ركوب الدابّة، كما لو توقّف نقلها إلى الحرز أو سقيها و نحوه على ركوبها، فإنّه يجب فضلا عن الجواز.

و في حكم لبس الثوب الموجب للضمان النظر في الكتاب المودع له. و كذا النسخ منه بطريق أولى.

قوله: «و لو طلبت منه و امتنع من الرّد مع القدرة ضمن».

(1) قد تقدّم [1] أنّ المراد بالرّد الواجب عليه رفع يده عنها و تمكين مالكها منها بفتح القفل و الباب و نحو ذلك، لا مباشرة الرّد، و أنّ المراد بالقدرة ما يشمل القدرة شرعا، فإنّ من كان في فريضة لا يعدّ قادرا شرعا إلى أن يفرغ، لتحريم قطعها. و لا يعذر في التعقيب المعتاد، و لا في إكمال النافلة، و لا في الليل إلى أن يصبح، إلّا أن يكون في محلّ يشقّ إخراجها منه فيه عادة و نحو ذلك.

قوله: «و كذا لو جحدها ثمَّ قامت عليه بيّنة أو اعترف بها».

(2) إنّما كان الجحود تعدّيا موجبا للضمان لأنّه خيانة، حيث إنّه بإنكاره يزعم أنّ يده عليها ليست نيابة عن المالك، فلا يكون أمينه. و يعتبر في تحقّق الضمان به أمور:

الأوّل: أن يكون بعد طلب المالك لها منه، فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لم يضرّ، لأنّ الوديعة مبنيّة على الإخفاء، فإنكاره لها بغير طلب يوجب الردّ أقرب إلى الحفظ. و لو لم يطلبها المالك لكن سأله عنها، أو قال: لي عندك وديعة فأنكر، ففي الضمان قولان:

أحدهما: العدم. اختاره في التذكرة [2]، لأنّه لم يمسكها لنفسه، و لم يقرّ يده عليها بغير رضا المالك حيث لم يطلبها. و مجرّد السؤال لا يبطل الوديعة و لا يرفع الأمانة، بخلاف الطلب.


[1] لاحظ ص: 97.

[2] التذكرة 2: 205.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست