responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 104

و طرح الأقمشة في المواضع التي تعفّنها. (1) و كذا لو ترك سقي الدابّة أو علفها مدّة لا تصبر عليها في العادة، فماتت به. (2)


يعدّ الانتقال إليها سفرا مع أمن الطريق، فلا يجوز إيداعها في مثل ذلك مع إمكان استصحابها، كما لا يجب ردّها على المالك.

و يفهم من التذكرة [1] أنّه لو سافر لغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان، و عجزه عن إيصالها إلى المالك و من يقوم مقامه، و إيداعها الثقة. و الأجود المنع.

و استثني من عدم جواز السفر بها اختيارا ما لو أودعه حال السفر، أو كان المستودع منتجعا، فإنّه يجوز السفر بها حينئذ من غير ضمان، لقدوم المالك على ذلك حيث أودعه ماله على تلك الحالة. و ليس على المستودع حينئذ ترك السفر لأجلها، و كان هذا في معنى الإذن في السفر بها بدلالة القرائن الحاليّة.

قوله: «و طرح الأقمشة في المواضع التي تعفّنها».

(1) أي طرحها كذلك مدّة يمكن فيها تعفّنها، أمّا لو وضعها فيها مدّة يقطع فيها بعدم الضرر فلا يعدّ ذلك تفريطا. و مثله وضع الكتب في المواضع التي تفسدها بالنداوة و غيرها. و المرجع في ذلك كلّه إلى كون مثل ذلك المكان لا يصلح للوديعة عرفا بحسب المدّة التي يبقيها فيها، و يمكن اعتبار كونه حرزا لها مطلقا، فلا يجوز وضع الثوب في موضع يعفّنه و إن عزم على نقله قبل الفساد، نظرا إلى أنّه ليس بحرز له عادة.

قوله: «و كذا لو ترك سقي الدابّة و علفها مدّة لا تصبر عليه في العادة فماتت به».

(2) احترز بموتها به عمّا لو ماتت بغيره، فإنّه لا يضمنها. و كذا لو كان بها جوع


[1] التذكرة 2: 200. و في هامش «ه» و «و»: «لأنّه قال فيها: لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة و أمن البلد، و عجز عن المالك و وكيله و عن الحاكم و الأمين، فسافر بها فالأقرب الضمان، لأنّه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخّر السفر، أو ليلتزم خطر الضمان. منه (قدس سرّه)»

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست