responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 102

أو يودعها من غير ضرورة و لا إذن، (1)


يلزمه الضمان و إن جاز له فعله حفظا للمال. و قد تقدّم [1] مثله في نفقة الدابّة. و لو افتقر فعل ذلك إلى أجرة فالحكم فيها كالنفقة، من وجوب مراجعة المالك أو الحاكم ثمَّ تولّي ذلك بنفسه، و الرجوع به مع نيّته، إلى آخر ما تقدّم [2].

قوله: «أو يودعها من غير ضرورة و لا إذن».

(1) لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها و عدم الضرورة بين أن يودعها لزوجته و ولده و عبده و غيرهم، و لا بين الثقة و غيره، و لا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلّا بها و شريكا في الحفظ بحيث يغيب عن نظره. و هو موضع وفاق، و لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، لأنّ المالك لم يرض بيد غيره و أمانته. و في حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محلّ مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظه في سائر الأوقات، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج. نعم، لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به و يلاحظ المحرز في عوداته [3]، رجّح في التذكرة [4] اغتفاره، لقضاء العادة به، و لأنّه إيداع عند الحاجة. و لو فوّض الحفظ إلى الغير لا لضرورة، أو أشركه، أو لم يحرز عنه، ضمن.

و اشترط المصنّف في الضمان بالإيداع شرطين:

أحدهما: عدم الضرورة، فلو حصل ضرورة إلى الإيداع بأن خاف عليها من حرق أو سرق أو نهب، أو أراد سفرا و تعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله، دفعها إلى الحاكم، و لا يسمّى ذلك إيداعا، فإن تعذّر أودعها العدل. و هذا هو الخارج بالقيد، فلا يجوز إيداعها للضرورة ابتداء، بل على الوجه الذي فصّلناه. و سيأتي [5] في كلامه التنبيه عليه.


[1] لاحظ ص: 89- 90.

[2] لا حظ ص: 87.

[3] في «ه»: و يلاحظ المحرز إلى عوده فقد رجّح.

[4] التذكرة 2: 200.

[5] في ص: 113.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست