responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 99

أما الميّت، فغرماؤه سواء في التركة، (1) إلّا أن يترك نحوا ممّا عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها.


قوله بأنّه لا اختصاص إلّا أن يكون هناك وفاء [1]، استنادا إلى صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [2]. و لا دلالة فيها، لأنّها واردة في غريم الميّت لا غريم المفلّس. و قد تقدّم أنه يمكن تجدّد الوفاء- و ان كان في ابتداء الحجر قاصرا عن الدّين- إمّا بإرث أو اكتساب أو ارتفاع قيمة أمواله أو نمائها، فلا يرد أنّ شرط الحجر القصور فكيف يتصوّر الوفاء معه؟ و يمكن هنا أيضا أن تكون الديون إنّما تزيد عن أمواله مع ضميمة الدّين المتعلّق بمتاع واجده، فإذا أخرج دينه من بين الديون و متاعه من بين أمواله صارت وافية بالديون.

قوله: «أمّا الميّت فغرماؤه سواء في التركة. إلخ».

(1) مستند ذلك صحيحة أبي ولّاد التي أشرنا إليها سابقا. و المراد بالنحو هنا المثل، بمعنى أن تكون تركته بقدر ما عليه فصاعدا، بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور. و إنّما عبّر المصنّف بالنحو تبعا للرواية. و لا فرق بين أن يموت المديون محجورا عليه أولا، لأنّ الموت بمنزلة الحجر. و قيل: الحكم مختصّ بالمحجور عليه. و إطلاق النصّ يدفعه.

و الحكمة في شرط الوفاء في مال الميّت دون الحيّ واضحة، لأنّ الميّت لا يبقى له ذمّة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرّر الغرماء، بخلاف الحيّ، فإنّ ما يتخلّف من الدين يتعلّق بذمته، فربما لا يضيع. و القول بذلك هو المشهور بين الأصحاب. و خالف فيه ابن الجنيد [3] فحكم بالاختصاص هنا. و إن لم يكن وفاء، كالحيّ. و هو ضعيف.


[1] الاستبصار 3: 8 ذيل ح 19، المبسوط 2: 250.

[2] التهذيب 6: 193 ح 421، الاستبصار 3: 8 ح 20، الوسائل 13: 146 ب «5» من أبواب كتاب الحجر ح 3.

[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 426.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست