responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 78

..........


الموانع. و حينئذ فينتفي [1] حكم كلّ من الأصلين السابقين.

قلنا: لا نسلّم وقوع البيع جامعا لشرائطه الشرعيّة، لأنّ من جملة شرائطه إذن المرتهن، و حصوله غير معلوم.

و تنقيح ذلك: أنّ الرهن المانع للراهن من التصرّف لمّا كان متحقّقا لم يمكن الحكم بصحّة البيع الواقع من الراهن إلّا بإذن معلوم من المرتهن حالة البيع. و لمّا حصل الشكّ في حصولها حالته وقع الشك في حصول الشرط نفسه، لا في وجود المانع. و معلوم أن الشرط لا يكفي فيه عدم العلم بانتفائه، بل لا بدّ من العلم بحصوله، ليترتّب عليه المشروط و لو بطريق الاستصحاب، كالصلاة مع يقين الطهارة سابقا و الشك في بقائها الآن. و الأمر هنا كذلك، فإنّ الرهن المانع من صحّة البيع واقع يقينا و مستصحب الآن، و الشرط المقتضي لصحّة البيع و إن كان معلوم الوقوع، لكن لا في زمان البيع، لا باليقين و لا بالاستصحاب، فيرجّح جانب الوثيقة كما ذكروه.

بقي في إطلاق الحكم بذلك بحث آخر، و هو أنّ ذلك كلّه إنّما يتمّ حيث يطلقان الدعويين من غير اتّفاق منهما على زمان معيّن للبيع أو الرجوع، أو مع اتّفاقهما على وقت واحد، ليتحقّق تعارض الأصول المذكورة، أمّا لو اتّفقا على زمان أحدهما و اختلفا في تقدّم الآخر، فإنّ الأصل مع مدّعي التأخّر ليس إلّا. و وجه ذلك أنّهما لو اتّفقا مثلا على وقوع البيع يوم الجمعة، و ادّعى المرتهن الرجوع قبله من غير تعيين زمان، فالأصل يقتضي تأخّره، لأنّ ذلك حكم كلّ حادث إلى أن يعلم وجوده، و إنّما علم وجوده بعد البيع، فيقدّم قول الراهن. و لو انعكس بأن اتّفقا على وقوع الرجوع يوم الجمعة، و ادّعى الراهن وقوع البيع قبله، من غير اتّفاق على وقت، فالأصل يقتضي تأخّره إلى أن يعلم وجوده، و إنّما علم بعد زمان الرجوع، فيقدّم قول المرتهن.


[1] في «س» و «م»: فيبقى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست