نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 73
[الثالثة: إذا فرّط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه]
الثالثة: إذا فرّط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه، و قيل: يوم هلاكه، و قيل: أعلى القيم. (1)
و حقّ للمرتهن، و لكنّ الوكالة في حفظه و بيعه تبطل، لفوات متعلّقها و إن كانت مشروطة في عقد لازم، فإنّ الأغراض تختلف في الاستيمان باختلاف الأشخاص.
و حينئذ فإن اتّفقا على أمين و إلّا رجع [1] أمره إلى الحاكم، لأنّه وليّ الممتنع. و هذا كلّه واضح.
قوله: «إذا فرّط في الرهن- إلى قوله- أعلى القيم».
(1) حكم المصنّف باعتبار قيمته يوم قبضه مبنيّ على أنّ القيميّ يضمن بمثله. و مع ذلك في اعتبار يوم القبض نظر، لأنّه ثمَّ لم يكن مضمونا، فينبغي على ذلك اعتبار المثل يوم الضمان.
و القول بضمانه يوم هلاكه للأكثر، و منهم المصنف في النافع [2]، لأنّه وقت الحكم بضمان القيمة، لأنّ الحقّ قبله كان منحصرا في العين، و إن كانت مضمونة.
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق، أو بسبب نقص في العين غير مضمون، أمّا لو فرّط فنقصت العين بهزال و نحوه ثمَّ هلك اعتبر أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف كالغاصب، لأنّ ضمان الأجزاء تابع لضمان العين.
و القول بأعلى القيم يحتمل ما ذكرناه، و وجهه واضح، و أن يريد به الأعلى من حين التلف إلى الحكم عليه بالقيمة، و هو قول ابن الجنيد [3]، و الأعلى من حين القبض إلى يوم التلف مساواة للغاصب. حكاه في النافع [4] و نسب إلى الشيخ في في المبسوط [5]. و أطلق جماعة الأعلى كما أطلق المصنف. و يضعّف قول ابن الجنيد بأنّ المطالبة لا دخل لها في ضمان القيميّ، و الأخير بأنّه غير مضمون قبل التفريط، فلا