responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 43

و لا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم، و لا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما. و لو سلّمه ضمن. و لو استترا أقبضه الحاكم. و لو كانا غائبين و أراد تسليمه إلى الحاكم، أو عدل آخر، من غير ضرورة، لم يجز.

و يضمن لو سلّم. (1)

و كذا لو كان أحدهما غائبا. و إن كان هناك عذر سلّمه إلى الحاكم. و لو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن. و لو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما، و لو أذن له الآخر. (2)


قوله: «و لو استترا- إلى قوله- و يضمن لو سلّم».

(1) المراد بالأوّل أنّهما استترا عمدا لئلّا يتسلّماه منه مع طلبه منهما تسلّمه، فإنّه حينئذ يرفع أمره إلى الحاكم، إذ لا يجب عليه الاستمرار على الاستيداع، و الحاكم وليّ الممتنع. أمّا لو كانا غائبين اتّفاقا فإنّ المستودع يجب عليه الصبر إلى أن يحضرا، إذ لم يحصل منهما تقصير. فإن عرض له عذر عن إبقائه في يده كسفر عزم عليه، أو مرض خاف منه، دفعه إلى الحاكم حينئذ، لأنّه وليّ الغائب. و للحاكم حينئذ أن ينصب عدلا يقبضه لهما.

لا يقال: إذا كان الحاكم وليّ الغائب فللعدل دفعه إليه مع غيبتهما، و إن لم يكن له ضرورة، كما له دفعه إلى مالكه كذلك.

لأنّا نقول: إنّ ولاية الحاكم ليست كولاية المالك مطلقا، بل هي منوطة بالحاجة و المصلحة، و من القواعد المقرّرة- و سيأتي في بابها- أنّ الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك، و لا مع غيبته إلّا مع الضرورة، و هذه من أفراد تلك. و لو كان الحاكم كالمالك لجاز الدفع إليه في الموضعين. و في هذا الفرق بحث.

و لو تعذّر الحاكم و اضطرّ إلى الإيداع أودعه الثقة، و أشهد عليه عدلين، و لا ضمان.

قوله: «و لو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما و لو أذن له الآخر».

(2) لأنّ الراهن لم يرض بأمانة أحدهما منفردا، فلا يجوز لأحدهما الانفراد و إن أذن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست