responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 390

[التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا]

التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا، و شرطا له النصف (1) منهما، و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال، كان فاسدا لفساد الشرط. و فيه تردّد.


التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض.

و الأقوى عدم الفرق، لأنّ المقتضي لكونه مال قراض هو العقد لا دورانه في التجارة، فمتى تصوّر بقاء العقد و ثبوت الربح جبر ما تلف مطلقا. و المراد بدوران المال في التجارة التصرّف فيه بالبيع و الشراء، لا مجرّد السفر به قبل ذلك.

و إطلاق المصنّف الجبر مع تلفه بعد الدوران يشمل ما لو تلف بآفة سماويّة، و بغصب غاصب، و سرقة سارق، و غير ذلك. و وجه الإطلاق أنّ الربح وقاية لرأس المال، فما دام المال لا يكون موجودا بكماله فلا ربح. و ربّما قيل باختصاص الحكم بما لا يتعلّق فيه الضمان بذمّة المتلف، لأنّه حينئذ بمنزلة الموجود، فلا حاجة إلى جبره، و لأنّه نقصان لا يتعلّق بتصرّف العامل و تجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق و نحوه. و المشهور عدم الفرق.

و لا يخفى أنّ الكلام مع عدم حصول العوض من المتلف، و إلّا كان العوض من جملة المال. و قد ظهر بذلك أنّ الخلاف واقع بعد الدوران و قبله، إلّا أنّه ليس مطلقا، بل على بعض الوجوه.

قوله: «إذا قارض اثنان واحدا، و شرطا له النصف. إلخ».

(1) وجه الفساد: أنّ الربح يجب أن يكون تابعا للمال، فإذا شرطا له النصف كان النصف الآخر بينهما بالسويّة، فشرط التفاوت فيه يكون شرطا لاستحقاق ربح بغير عمل و لا مال.

و وجه التردّد: ممّا ذكر، و من أنّ مرجع ذلك إلى أنّ أخذ الفاضل يكون من حصّة العامل لا من حصّة الشريك، لأنّ الأصل لمّا اقتضى التساوي في الربح للشريكين مع التساوي في المال كان شرط التفاوت المذكور منصرفا إلى حصّة العامل، بمعنى أنّ شارط الزيادة يكون قد جعل للعامل أقلّ ممّا جعل له آخذ

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست