نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 384
..........
و إن كان قد ظهر ربح و الحال أنّه قبل الإنضاض و قلنا بملكه بالظهور، فإن اتّفقا على أخذ حقّه منه بغير إنضاض فلا بحث، و إلّا فإن طلب المالك إنضاضه وجب على العامل إجابته، لأنّ استحقاقه الربح و إن كان ثابتا بظهوره إلّا أنّ استقراره مشروط بالانضاض، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه.
و إن طلب العامل البيع خاصّة ففي وجوب إجابة المالك له وجهان، مأخذهما إمكان وصول العامل إلى حقّه بقسمة العروض، و إسقاط باقي العمل عنه تخفيف من المالك، لأنّه حقّه، فلا يكلّف الإجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة، و أنّ حال العامل لا يزيد على حال الشريك، و معلوم أنّه لا يكلّف شريكه إجابته إلى البيع، و من وجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه الحاصل بالإذن، و ربّما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو وجد لكن بنقصان، أو رجي وجود زبون يشتري بأزيد فيزيد الربح، و لا ريب أنّ للعامل مزيّة على الشريك من حيث إنّ حقّه يظهر بالعمل، و الربح عوضه. و لو قلنا بتوقّف ملكه على الإنضاض أو غيره فوجوب إجابته أبعد. و موضع الإشكال ما إذا طلب العامل البيع في الحال، أمّا لو طلب تأخيره إلى وقت متأخّر، كموسم متوقّع، فليس له ذلك قطعا، للضرر.
و لو كان الفسخ في هذه الصور من العامل فالحكم كذلك، إلّا أنّ استحقاقه الأجرة لو كان ناضّا لا ربح فيه أبعد. و كذا وجوب إجابة المالك له إلى بيعه في الحالين، لأنّ المانع من قبله. و في التذكرة [1] أطلق الحكم بثبوت الأجرة له لو فسخا العقد أو أحدهما و كان ناضّا و لا ربح.
و لو كان بعضه ناضّا فإن كان قدر رأس المال اتّجه عدم إجبار العامل على إنضاض الباقي، لرجوع المال إلى المالك كما كان. و أولى منه لو كان أزيد. و لو كان أقلّ توجّه جواز اقتصاره على إنضاض قدره لو قلنا بإجباره على الإنضاض فيما سبق.
و في أكثر هذه الفروع إشكال من عدم نصّ على التعيين، و تعارض الوجوه الدالّة