responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 382

[الخامسة: إذا فسخ المالك صحّ]

الخامسة: إذا فسخ المالك صحّ، و كان للعامل (1) أجرة المثل إلى ذلك الوقت. و لو كان بالمال عروض، قيل: كان له أن يبيع، و الوجه المنع. و لو ألزمه المالك، قيل: يجب عليه أن ينضّ المال. و الوجه أنّه لا يجب.


لأنّ الشراء ليس هو مجموع السبب، بل جزؤه، و السبب القريب إنّما هو ارتفاع السوق، و لا دخل لاختياره فيه، فلا يكون مختارا للسبب، لأنّ جزءه غير مقدور، و لكن إطلاق الرواية السابقة يتناوله، فإنّه يشمل ما لو كان الربح موجودا حال الشراء و متجدّدا بعده، و قد ترك الاستفصال أيضا فيعمّ، كما مرّ.

و الوجه الثاني عدم السراية، لعدم اختياره السبب، كما قد علم من مطاوي السابق. و الأوّل أقوى لو لا معارضته إطلاق الرواية. و هذا هو السرّ في إطلاق المصنّف الحكم بالعتق من غير نظر إلى تجدّد الربح و وجوده، و عدم السراية على العامل مطلقا تقيّدا بإطلاق النصّ، و إن كان منافيا لما سيأتي [1] من القواعد في بابه.

قوله: «إذا فسخ المالك صحّ، و كان للعامل. إلخ».

(1) إذا انفسخ عقد القراض، فلا يخلو: إمّا أن يكون فسخه من المالك، أو من العامل، أو منهما، أو من غيرهما، كعروض ما يقتضي الانفساخ من موت و جنون و غيرهما. و على كلّ تقدير: فإمّا أن يكون المال ناضّا كلّه، أو قدر رأس المال، أو بجميعه عروض، أو ببعضه دون ذلك. و على التقادير الستّة عشر: إمّا أن يكون قد ظهر ربح و لو بالقوّة، كوجود من يشتري بزيادة عن القيمة، أو لا. فهذه أقسام المسألة، و هي اثنتان و ثلاثون. و أكثر حكمها مختلف يحتاج إلى التفصيل. و المصنّف ذكر حكم ما لو كان الفسخ من المالك مع بعض أقسامه كما ترى.

و جملة أحكامها: أنّ المال لو كان ناضّا و لا ربح أخذه المالك، و لا شيء للعامل إلّا أن يكون الفسخ من قبله، فعليه أجرة العامل لمثل ما عمل على ما يقتضيه إطلاق المصنّف، لأنّ عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرّع بل في مقابلة الحصّة،


[1] يأتي في كتاب العتق، الفصل الثاني في السراية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست