responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 374

[الرابع في اللّواحق]

الرابع في اللّواحق و فيه مسائل:

[الأولى: العامل أمين]

الأولى: العامل أمين، لا يضمن ما يتلف، إلّا عن تفريط أو خيانة (1). و قوله مقبول في التلف (2)، و هل يقبل في الردّ؟ (3) فيه تردّد، أظهره أنّه لا يقبل.


قوله: «العامل أمين، لا يضمن ما يتلف، إلّا عن تفريط أو خيانة».

(1) المراد بالخيانة ما يعبّر عنه في نظائره بالتعدّي، فإنّ استعمال شيء من أموال القراض و أكله على غير وجهه و إنفاقه كذلك يقال له خيانة للمالك و تعدّ للحدّ الذي قرره الشارع. و الفرق بينهما و بين التفريط أنّ التفريط عدميّ، و هو ترك ما يجب فعله، و هما وجوديّان، لاشتراكهما في فعل ما يجب تركه.

قوله: «و قوله مقبول في التلف».

(2) لا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بأمر خفيّ كالسرق أو ظاهر كالحرق، و لا بين إمكان إقامة البيّنة عليه و عدمه عندنا، لكونه أمينا فيقبل قوله فيه كسائر الأمناء، بل يقبل من الغاصب كما سيأتي [1] إن شاء اللّه تعالى، فمنه أولى.

قوله: «و هل يقبل في الردّ. إلخ».

(3) وجه عدم القبول ظاهر، لأصالة عدمه، و لأنّ المالك منكر فيكون القول قوله،


[1] في المسألة الأولى من مسائل التنازع في كتاب الغصب.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست