responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 357

و يصحّ القراض بالمال المشاع، (1) و لا بدّ أن يكون معلوم المقدار، و لا يكفي المشاهدة. و قيل: يصحّ مع الجهالة، و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره. (2)


و لتميّز مال صاحب الشبكة، و لا بإجارة، و هو ظاهر. و حينئذ فالحكم بكون الصيد للصائد مبنيّ على عدم تصوّر التوكيل في تملّك المباح، و إلّا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد. و قد سبق الكلام على نظيره [1]، و يبعد بناؤه على أنّ العامل لم ينو بالتملّك إلّا نفسه، لأنّ ظاهر الحال دخوله على الشركة. و حيث يكون الصيد لهما فعلى كلّ منهما من أجرة مثل الصائد و الشبكة بحسب ما أصابه من الملك.

و لو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابّة ليحمل عليها و يركب بالأجرة و الحاصل بينهما، فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابّة، و عليه أجرة مثل العامل، و لم تصحّ المعاملة أيضا لعين ما ذكر. و الفرق بين الشبكة و الدابّة- في كون الحاصل لصاحب الدابّة دون مسألة الشبكة- أنّ الأجرة تابعة للعمل، و العمل في الدابّة حاصل منها، و في الصيد من الصائد، و الشبكة تبع لعمله، كما أنّ التسبّب بحمل الدابّة و عملها تابع لها، فيكون الحاصل للعامل. و لا مدخل هنا للنّيّة كما في مسألة الصيد.

قوله: «و يصحّ القراض بالمال المشاع».

(1) لأنّ المشاع معيّن في نفسه، و جامع لباقي الشرائط، فيصحّ القراض به. و لا فرق بين أن يكون عقده واقعا مع الشريك و غيره.

قوله: «و لا يكفي المشاهدة- إلى قوله- مع التنازع في قدره».

(2) القولان للشيخ ((رحمه اللّه)) الأوّل في الخلاف [2]، و الثاني في المبسوط [3]. و منشأ الاختلاف من زوال معظم الغرر بالمشاهدة، و بقاء الجهالة. و الأصحّ الأوّل. و حكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. و قوّاه في المختلف [4]، محتجّا بالأصل، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند


[1] في ص: 323.

[2] الخلاف 3: 469 مسألة 17 كتاب القراض.

[3] المبسوط 3: 199.

[4] المختلف: 483.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست