نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 35
و لا يجوز له إقراض ماله إذا لا غبطة فيه. نعم، لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب و ما شاكله، جاز إقراضه و أخذ الرهن. (1)
و لو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا. (2)
قوله: «و لا يجوز له إقراض ماله- إلى قوله- و أخذ الرهن».
(1) المراد إقراضه من غيره، فإنّ ذلك غير جائز إلّا مع مصلحة الطفل، كخوف تلف المال، فيقرضه من الثقة المليّ، و يرهن عليه و يشهد، كما مرّ.
و أمّا إقراضه من نفسه فيحتمل كونه كذلك، لأنّه تصرّف في مال اليتيم، و هو مشروط بالمصلحة. و يحتمل جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل، و إن لم يكن له مصلحة، لإطلاق رواية أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ولي يتيم فاستقرض منه، فقال: «إنّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك» [1]. و الرواية- مع تسليم سندها- مطلقة يمكن تقييدها بالمصلحة. و في التذكرة [2] شرط في جواز اقتراضه الولاية و الملاءة و مصلحة الطفل، و احتجّ عليه بالرواية المذكورة.
و من مسوّغات إقراض مال اليتيم خوف تلفه، بتسويس الحنطة و شبهها، فيقرضها من الثقة المليّ- مع الإمكان- بالرهن، ليؤمن جحوده و تعذّر الإيفاء.
قوله: «و لو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا».
(2) أي تعذّر الرهن. و ظاهره وجوبه حينئذ، لشرطه تعذّره في إقراضه الثقة، فيؤيّد كون الجواز بمعناه الأعمّ. و مقتضى العبارة أنّ مع إمكان الرهن لا يعتبر كون المقترض ثقة و لا مليّا، لانضباط الدّين بالرهن. و في التذكرة [3] اعتبر الرهن و الملاءة و الثقة جميعا مع الإمكان، و أسقط اعتبار الرهن مع عدم إمكانه.
و بقي فيها و في العبارة ما لو تعذّر الثّقة أيضا، فظاهرهما عدم جواز الإقراض
[1] الكافي 5: 132 ح 8، التهذيب 6: 341 ح 953، الوسائل 12: 192 ب «76» من أبواب ما يكتسب به ح 1. و في المصادر: ولي مال يتيم.