responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 349

و لو كان لنفسه مال غير مال القراض، فالوجه التقسيط. (1)


و لو شرط فيه عدم النفقة لزم الشرط للعامل، فلا ينفق. و لو أذن له بعد ذلك فهو تبرّع محض. و لو شرطها فهو تأكيد على القول بثبوتها، و مخرج من الخلاف. و هل يشترط تعيينها حينئذ؟ وجه قويّ، حذرا من الجهالة في الشرط الذي هو جزء العقد، بخلاف ما تناوله إطلاق العقد بإذن الشارع، خصوصا على القول بعدمها. و ينبّه عليه اشتراط نفقة الأجير حيث لا يثبت على المستأجر. و يحتمل على القول بثبوتها عدم وجوب ضبطها، لثبوتها بدون الشرط، فلا يزيد الاشتراط على الثابت بالأصل.

و لا يعتبر في النفقة ثبوت ربح، بل ينفق و لو من أصل المال إن لم يكن ربح، و إن قصر المال. نعم، لو كان ربح فهي منه مقدّمة على حقّ العامل.

و إنّما ينفق في سفر مأذون فيه، فلو سافر إلى غيره، إمّا بتجاوز المأذون أو إلى غير جهته، فلا نفقة له و إن كانت المضاربة ثابتة. و مئونة المرض و الموت في السفر محسوبتان على العامل خاصّة، لأنّهما لم يتعلّقا بالتجارة.

قوله: «و لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط».

(1) وجه التقسيط ظاهر، لأنّ السفر لأجلهما، فنفقته عليهما. و هل التقسيط على نسبة المالين، أو نسبة العملين؟ وجهان، أجودهما الأوّل، لأنّ استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال و لا نظر إلى العمل.

ثمَّ إن قلنا بوجوب كمال النفقة على مال المضاربة فالتقسيط كما ذكرناه، و إن قلنا إنّما تجب النفقة الزائدة فالتقسيط لتلك الزيادة خاصّة عليهما، و الباقي على ماله.

و ربّما قيل هنا بعدم ثبوت شيء على مال المضاربة. و هو ضعيف، لوجود المقتضي في الموضعين. و لو كان معه قراض آخر لغير صاحب الأوّل وزّعت النفقة عليهما أيضا على قدر المالين أو العملين كما مرّ. و لا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كلّ واحد منهما و أطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لأنّ ذلك منزّل على اختصاص المشروط عليه بالعمل. هذا مع جهل كلّ واحد منهما بالآخر، أمّا لو علم صاحب القراض الأوّل بالثاني، و شرط على ماله كمال النفقة، جاز و اختصّت به، و لا شيء على الثاني.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست