responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 347

و إذا أذن له في التصرّف، تولّى بإطلاق الإذن ما يتولّاه المالك، من عرض القماش و النشر و الطيّ، و إحرازه، و قبض الثمن، و إيداعه الصندوق، و استئجار من جرت العادة باستئجاره، كالدلّال و الوزّان و الحمّال، عملا بالعرف. و لو استأجر للأوّل، ضمن الأجرة. و لو تولّى الأخير بنفسه، لم يستحقّ أجرة. (1)


قوله: «و لو أذن في التصرّف- إلى قوله- لم يستحقّ أجرة».

(1) المراد بالإذن في التصرّف هنا إطلاق عقد المضاربة، إذ لا يفتقر العامل معها في جواز التصرّف إلى إذن آخر، و كان حقّه أن يقول: و لو أطلق العقد تولّى العامل بالإطلاق ما ذكر.

و حاصل ذلك: أنّ المضاربة لمّا كانت معاملة على المال للاسترباح كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولّاه المالك في التجارة بنفسه، من عرض القماش على المشتري، و نشره، و طيّه، و إحرازه، و بيعه، و قبض ثمنه، و إيداعه الصندوق، و نحو ذلك. و هذا النوع لو استأجر عليه فالأجرة عليه خاصّة، حملا للإطلاق على المتعارف. أمّا ما جرت العادة بالاستئجار عليه، كالدلالة، و الحمل، و وزن الأمتعة الثقيلة، التي لم تجر عادة التاجر بمباشرتها بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر، فله الاستئجار عليه، حملا على المعتاد أيضا. و لو عمل هذا النوع بنفسه لم يستحقّ أجرة، لأنّه متبرّع في ذلك. و لو قصد بالعمل الأجرة كما يأخذ غيره، توفيرا على نفسه و توسّعا في المكسب، ففي استحقاقه لها وجه، خصوصا على القول بأنّ للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه و في الشراء أن يشتري من نفسه، فيكون للوكيل في الاستيجار أن يستأجر نفسه. و لكن إطلاق المصنّف و الجماعة يقتضي العدم. و لو أذن له المالك في ذلك فلا إشكال.

و المراد بقوله: «و استئجار من جرت العادة باستئجاره» مثل الدلّال و من ذكر معه، لأنّ «من» موضوعة لمن يعقل. و لو قال: «الاستئجار لما جرت العادة بالاستئجار له» كان أشمل، ليشمل مثل استئجار الدابّة، إذ لا يدخل في عموم «من» و يدخل فيما ذكرناه. و إطلاق الاستئجار على مالكها مجاز بعيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست