responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 309

و لا شركة المفاوضة [1]، (1) و إنّما تصحّ بالأموال. (2)


و قيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.

و الكلّ عندنا باطل، خلافا لابن الجنيد [2] فإنّه جوّزها بالمعنى الأوّل، و لأبي حنيفة [3] مطلقا. و حينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء عنهما، و كانا شريكين، لأنّه بمنزلة الوكيل و قد اشترى بإذنه، فيشترط شروط الوكالة.

و إذا كان المال لأحدهما و باع الآخر، سواء كان خاملا أم لا، صحّ البيع بوكالة المالك، و للمباشر أجرة المثل لعمله، و لا شيء له في الربح.

قوله: «و لا بشركة المفاوضة».

(1) هي أن يشترك شخصان فصاعدا على أن يكون بينهما ما يكتسبان و يربحان و يلتزمان من غرم و يحصل لهما من غنم، فيلزم كلّ واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية و ضمان غصب و قيمة متلف و غرامة بضمان و كفالة، و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث، و يجده من ركاز و لقطة، و يكتسبه في تجارته بماله المختصّ به. و لا يستثنى من ذلك إلّا قوت يومه و ثياب بدنه و جارية يتسرّاها، فإنّه لا يشاركه الآخر فيها. و كذا يستثنى من الغرم الجناية على الحرّ و بدل [4] الخلع و الصداق إذا لزم أحدهما.

و قال صاحب إصلاح المنطق [5]: شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كلّ شيء يملكانه بينهما. و هو مخصوص بما ذكرناه، لاستثناء القائل بها ذلك. و هي باطلة إلّا عند أبي حنيفة و من شذّ [6].

قوله: «و إنّما تصحّ بالأموال».

(2) لا خلاف بين المسلمين في صحّة الشركة بالأموال، و هي المعبّر عنها بشركة


[1] كذا في الشرائع الحجريّة. و في المطبوعة حديثا: و لا شركة بالمفاوضة. و في متن الجواهر: و لا شركة في المفاوضة. و في متن أكثر نسخ المسالك: و لا بشركة المفاوضة.

[2] راجع المختلف: 479.

[3] راجع حلية العلماء 5: 102 و روضة القضاة و طريق النجاة 2: 571- 572.

[4] في «و» و «ن»: بذل.

[5] راجع ترتيب إصلاح المنطق: 360 مادة (مفاوضة).

[6] في هامش «و» و «ن»: «و تبعه على ذلك الأوزاعي و الثوري. منه (رحمه اللّه)». راجع حلية العلماء 5: 100.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست