نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 259
كتاب الصلح و هو عقد شرّع لقطع التجاذب، (1)
..........
قوله: «و هو عقد شرّع لقطع التجاذب».
(1) الأصل في عقد الصلح أنّه موضوع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين. قال اللّه تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً. [1]. و قال اللّه تعالى وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا[2].
لكنّه عندنا قد صار عقدا مستقلّا بنفسه، لا يتوقّف على سبق خصومة. بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك، و على منفعة كان كالإجارة، إلى غير ذلك من أحكامه، لإطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة، كقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» [3]، و قول الصادق (عليه السلام): «الصلح جائز بين الناس» [4]. و الأصل في العقود الصحّة، و للأمر بالوفاء بها [5]، و هذا من الجملة.