responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 259

كتاب الصلح و هو عقد شرّع لقطع التجاذب، (1)

..........


قوله: «و هو عقد شرّع لقطع التجاذب».

(1) الأصل في عقد الصلح أنّه موضوع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين. قال اللّه تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً. [1]. و قال اللّه تعالى وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا [2].

لكنّه عندنا قد صار عقدا مستقلّا بنفسه، لا يتوقّف على سبق خصومة. بل لو وقع ابتداء على عين بعوض معلوم كان كالبيع في إفادة نقل الملك، و على منفعة كان كالإجارة، إلى غير ذلك من أحكامه، لإطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة، كقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» [3]، و قول الصادق (عليه السلام): «الصلح جائز بين الناس» [4]. و الأصل في العقود الصحّة، و للأمر بالوفاء بها [5]، و هذا من الجملة.

فإن قيل: مقتضى قول المصنّف- كغيره- أنّه «شرّع لقطع التجاذب» اشتراطه


[1] النساء: 128. و ورد في «س» باقي الآية الكريمة: «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ».

[2] الحجرات: 9.

[3] الفقيه 3: 20 ح 52، التهذيب 6: 226 ح 541. الوسائل 13: 164 ب «3» من أبواب أحكام الصلح ح 2، سنن أبي داود 3: 304 ح 3594، سنن الترمذي 3: 634 ح 1352.

[4] الكافي 5: 259 ح 5، التهذيب 6: 208 ح 479، الوسائل الباب المذكور آنفا ح 1.

[5] المائدة: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست