responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 252

[السابعة: لو كفل الكفيل آخر، و ترامت الكفلاء]

السابعة: لو كفل الكفيل آخر، و ترامت الكفلاء، جاز. (1)


ثمَّ إمّا أن يحلف المكفول له على بقاء الحقّ، أو يردّ اليمين على الكفيل. فإن حلف برئ من دعوى الكفيل و ثبتت الكفالة. ثمَّ إذا جاء بالمكفول فادّعى البراءة أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها المكفول له للكفيل، بل عليه له يمين أخرى، لأنّ هذه الدعوى مستقلّة مغايرة لذلك، فإنّ دعوى الكفيل إنّما كانت لبراءة نفسه، و إن لزمها بالعرض دعوى براءة المكفول.

و إن لم يحلف و ردّ اليمين على الكفيل- و هو القسم الذي ذكره المصنّف- فحلف الكفيل برئ من الكفالة، و لا يبرأ المكفول من المال، لما ذكرناه من اختلاف الدعويين، و لأنّ الإنسان لا يبرأ من الحقّ بيمين غيره.

نعم، إذا حلف المكفول اليمين المردودة برئا معا، و إن كان قد حلف المستحقّ أوّلا للكفيل على عدم الإبراء، لسقوط الحقّ بيمين المكفول، فتسقط الكفالة، كما لو أدّى الحقّ. و كذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف هو برئا معا.

قوله: «لو كفل الكفيل آخر و ترامت الكفلاء جاز».

(1) لمّا كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حقّ على المكفول و إن لم يكن مالا، صحّ كفالة الكفيل من كفيل ثان، لأنّ الكفيل الأوّل عليه حقّ للمكفول له، و هو إحضار المكفول الأوّل، و هكذا القول في كفالة كفيل الكفيل، و هكذا، و هو معنى التزامي.

ثمَّ يختلف حكم الإحضار فيهم، فإنّه متى أحضر الكفيل الأخير مكفوله برئ من الكفالة خاصّة، و بقي على مكفوله إحضار من كفله، و هكذا. و لو أحضر الكفيل الأوّل مكفوله برئ الجميع، لأنّهم فرع. و إن أحضر الكفيل الثاني الكفيل الأوّل برئ هو و برئ من بعده من الكفلاء، و هكذا.

و لو أبرأ المكفول له الأوّل غريمه المكفول الأوّل- و هو الأصيل- برؤوا أجمع، لزوال الكفالة بسقوط الحقّ. و لو أبرأ غيره من كفالته- أي أسقط عنه حقّ الكفالة- برئ من بعده دون من قبله.

و متى مات واحد منهم برئ من كان فرعا له، فبموت من عليه الحقّ يبرءون جميعا، و بموت الكفيل الأوّل يبرأ من بعده، و بموت الثاني يبرأ الثالث و من بعده دون

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست