responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 233

أمّا لو أحال البائع أجنبيّا بالثمن على المشتري، ثمَّ فسخ المشتري بالعيب، أو بأمر حادث، لم تبطل الحوالة، لأنّها تعلّقت بغير المتبايعين، (1) و لو ثبت (2) بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين.


قوله: «أمّا لو أحال البائع- إلى قوله- بغير المتبايعين».

(1) أشار بالتعليل إلى الفرق بين حوالة المشتري البائع و حوالة البائع الأجنبيّ على المشتري، فإنّ الحقّ في الأوّل كان مختصّا بالمتبايعين بسبب المبيع، فإذا بطل السبب بطلت التوابع، بخلاف حوالة الأجنبيّ، فإنّها لا تبطل و إن حكم بالبطلان ثمَّ، لتعلّق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث إنّ الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي قبل فسخ العقد. و نقل الشيخ هنا الإجماع على عدم البطلان [1]. و لا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض و عدمه، لأنّ الناقل للملك هو الحوالة لا القبض.

و يحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا، لأنّ استحقاق المحتال استحقاق المحيل، فإذا بطل حقّ المحيل بطل تابعه. و وجه ضعفه: أنّه تابعه حين الحوالة لا بعد ذلك، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.

قوله: «و لو ثبت. إلخ».

(2) أي في موضع أحاله المشتري البائع و إحالة البائع الأجنبيّ على المشتري.

و وجهه: أنّ صحّة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع على التقديرين، فإذا تبيّن بطلان البيع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن في نفس الأمر في ذمّة المشتري. و في الحقيقة الحوالة وقعت في نفسها باطلة، لا أنّها بطلت بظهور بطلان البيع، و إنّما كشف ظهور بطلانه عن بطلانها من رأس.

و حينئذ فإن كان البائع أو المحتال لم يقبض فليس له القبض. و إن كان قد قبض رجع المشتري عليه، و له الرجوع على البائع لو كان القابض محتاله، لأنّه قد أوفاه للمحتال عمّا في ذمّته، فقبضه، منسوب إليه. و ليس للمشتري الرجوع على المحال عليه بعد القبض حينئذ، لصدوره بإذنه.


[1] المبسوط 2: 314.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست