responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 158

[الفصل الثاني في أحكام الحجر]

الفصل الثاني في أحكام الحجر و فيه مسائل:

[الأولى: لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم]

الأولى: لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم. (1) و هل يثبت في السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردّد. و الوجه أنّه لا يثبت. و كذا لا يزول إلّا بحكمه.


قوله: «لا يثبت حجر المفلّس إلا بحكم الحاكم. إلخ».

(1) لا خلاف في توقّف الحجر على المفلّس على حكم الحاكم. و في توقّف رفعه على حكمه خلاف سبق [1]. و أمّا السفيه ففي توقّف الحجر عليه على حكمه، أو الاكتفاء بظهور سفهه، قولان. و كذا اختلف في ارتفاعه بزوال سفهه، أو توقّفه على الحكم.

و وجه التوقّف عليهما- و هو الذي اختاره المصنّف- أنّ الحجر حكم شرعيّ لا يثبت و لا يزول إلّا بدليل شرعي، و أنّ السفه أمر خفيّ، و الأنظار فيه تختلف، فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم.

و وجه عدم التوقّف فيهما: أنّ المقتضي للحجر هو السفه، فيجب تحقّقه، و إذا ارتفع زال المقتضي، فيجب أن يزول. و لظاهر قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [2] حيث علّق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلو توقّف معه


[1] في ص: 135.

[2] سورة النساء: 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست