responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 156

و في منعه من التبرّعات المنجّزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا.

و الوجه المنع. (1)


أجاز وصيّته بجميع ماله، استنادا إلى رواية [1] قاصرة. و حملت على من لا وارث له، و على ما إذا أجاز الورثة.

قوله: «و في منعه من التبرّعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا. و الوجه المنع».

(1) احترز بالتبرّعات عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع، فإنّه يصحّ إذا وقع بثمن المثل. و لو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرّعات. و المنجزة المعجّلة في حال الحياة كالهبة، و العتق، و المحاباة في الثمن، و تزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل، و إجارة نفسه كذلك.

و في وقوع هذه و شبهها من أصل المال، أو من الثلث، قولان:

أحدهما: أنّها من الأصل. ذهب إليه جماعة من المتقدّمين، منهم المفيد [2]، و الشيخ في أحد قوليه [3]، و ابن إدريس [4]، لأنّه مالك تصرّف في ملكه، فكان ماضيا، كما لو تصرّف صحيحا. و عليه شواهد من الأخبار، إلّا أنّ في طريقها عمّارا [5] أو سماعه [6]، و هما فاسدا الرأي، لكنهما ثقتان.

و الثاني: أنّها من الثلث. ذهب إليه جماعة من المتقدّمين، منهم الصدوق [7]، و الشيخ [8] في أحد قوليه. و اختاره عامّة المتأخّرين، و منهم المصنّف ((رحمه اللّه)). و هو


[1] الفقيه 4: 150 ح 520، التهذيب 9: 187 ح 753، الوسائل 13: 369 ب «11» من أبواب أحكام الوصايا ح 16 و 19.

[2] المقنعة: 671.

[3] النهاية: 620.

[4] السرائر 3: 200.

[5] الوسائل 13: 381 ب «17» من أبواب أحكام الوصايا ح 4.

[6] الوسائل 13: 381 ب «17» من أبواب أحكام الوصايا ح 1.

[7] المقنع: 166.

[8] المبسوط 4: 44.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست