responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 145

و الأنثى بتسع. (1) أمّا الحمل و الحيض، (2) فليسا بلوغا في حقّ النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.


عشرة سنة و إن لم يحتلم [1]. و ليس فيها تصريح بالبلوغ، مع عدم صحّة سندها.

و هذه الرواية قدّمها المصنّف في النافع، ثمَّ عقّبها بقوله: «و في أخرى إذا بلغ عشرا» [2]. و من هنا عبّر بالأخرى من غير سبق رواية، و ليس بجيّد. [3].

و أمّا الخنثى فلا نصّ فيها بالخصوص، و لكن أصالة عدم التكليف و البلوغ يقتضي استصحاب الحال السابق إلى أن يعلم المزيل، و هو بلوغ الخمس عشرة، إن لم يحصل قبله أمر آخر، كما سيأتي.

قوله: «و الأنثى بتسع».

(1) هذا هو المشهور و عليه العمل. و قد روي أنّه يحصل بعشر سنين [4]. و ذهب ابن الجنيد [5]- فيما يفهم من كلامه- إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلّا بالتزويج. و هما نادران. و أطبق مخالفونا على خلاف ما ذهبنا إليه في المرأة، و على أنّ بلوغها بالسنّ لا يكون دون خمس عشرة سنة، و إنّما اختلفوا فيما زاد.

قوله: «أمّا الحمل و الحيض. إلخ».

(2) لا خلاف في كونهما دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغا بأنفسهما. أمّا الحيض فقد علّق الشارع أحكام المكلّف عليه في عدّة أخبار، كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تقبل صلاة حائض إلّا بخمار» [6]، و قوله صلّى اللّه


[1] التهذيب 6: 310 ح 856، الوسائل 13: 432 ب «45» من أحكام الوصايا ح 3.

[2] المختصر النافع: 140. و فيه «و في رواية أخرى إذا بلغ عشرا» كما أنّه في نسخة «س» من الكتاب أيضا كذلك. و الظاهر أنه تصحيح بمراجعة المصدر فانّ ظاهر الشرح يدل على أنّ نسخة النافع عنده «و في أخرى.».

[3] في هامش «و» و «ن»: (ينبغي مراجعة نسخ الشرائع. منه (رحمه اللّه)).

[4] الوسائل 13: 143 ب «2» من أبواب أحكام الحجر ح 2. لاحظ المبسوط 2: 283- 284.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 423.

[6] مسند أحمد 6: 259، المستدرك على الصحيحين 1: 251، سنن البيهقي 6: 57.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست