responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 144

و بالسنّ، و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر. و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته، و اقتصّ منه، و أقيمت عليه الحدود الكاملة. (1)


له قولا بأنّ خروج المنيّ من النساء لا يوجب بلوغهنّ، لأنّه نادر فيهنّ، ساقط العبرة.

و فساده واضح. و أمّا الخنثى فتشاركهما في الأوّل إن نبت على فرجيها معا، و إلّا فلا.

و أمّا خروج المني منها فسيأتي حكمه [1].

قوله: «و بالسنّ و هو بلوغ خمس عشرة- إلى قوله- الحدود الكاملة».

(1) المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الأوّل. و المعتبر من السنين القمريّة دون الشمسيّة، لأنّ ذلك هو المعهود في شرعنا. و يعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة و التاسعة في الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب، و لأنّ الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمس عشرة [سنة] [2] لغة و لا عرفا. و الاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعيّة [3].

و أمّا رواية [4] بلوغ العشر في جواز الوصيّة فهي صحيحة، و في معناها روايات إلّا أنّها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، و من ثمَّ لم تعمّم. و أمّا بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى [5]، و إن كان المفهوم من العبارة أنّهما في واحدة.

و معنى قوله «أقيمت عليه الحدود الكاملة» أنّه لا ينقص منها شيء، لأنّ الصبيّ إذا فعل ما يوجب الحدّ على غيره إنّما يؤدّب بما لا يبلغ الحدّ.

و لنا رواية أخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و أربع


[1] في ص: 147.

[2] من «س» فقط.

[3] المجموع 10: 278.

[4] الكافي 7: 28- 29 ح 3، 4، الفقيه 4: 145 ح 501، 503، التهذيب 9: 181 ح 726، الوسائل 13: 428 ب «44» من أبواب الوصايا ح 2، 3.

[5] الكافي 7: 302 ح 1، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4: 287 ح 1085، الوسائل 19: 66 ب «36» من أبواب القصاص ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست