نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 144
و بالسنّ، و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر. و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته، و اقتصّ منه، و أقيمت عليه الحدود الكاملة. (1)
له قولا بأنّ خروج المنيّ من النساء لا يوجب بلوغهنّ، لأنّه نادر فيهنّ، ساقط العبرة.
و فساده واضح. و أمّا الخنثى فتشاركهما في الأوّل إن نبت على فرجيها معا، و إلّا فلا.
قوله: «و بالسنّ و هو بلوغ خمس عشرة- إلى قوله- الحدود الكاملة».
(1) المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الأوّل. و المعتبر من السنين القمريّة دون الشمسيّة، لأنّ ذلك هو المعهود في شرعنا. و يعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة و التاسعة في الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب، و لأنّ الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمس عشرة [سنة] [2] لغة و لا عرفا. و الاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعيّة [3].
و أمّا رواية [4] بلوغ العشر في جواز الوصيّة فهي صحيحة، و في معناها روايات إلّا أنّها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، و من ثمَّ لم تعمّم. و أمّا بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى [5]، و إن كان المفهوم من العبارة أنّهما في واحدة.
و معنى قوله «أقيمت عليه الحدود الكاملة» أنّه لا ينقص منها شيء، لأنّ الصبيّ إذا فعل ما يوجب الحدّ على غيره إنّما يؤدّب بما لا يبلغ الحدّ.
و لنا رواية أخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و أربع