نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 143
و يشترك في هذين الذكور و الإناث. (1)
و المراد: أنّ المنيّ هو الذي من شأنه أن يخلق منه الولد و إن تخلّف في بعض الأفراد لعارض. و في بعض العبارات- منها التذكرة- [1]: خروج الماء الذي منه الولد. و هو جيّد، و الصفة فيه مقيّدة، فإن الماء شامل. فعدل المصنّف- و تبعه العلّامة- إلى المنيّ، و وصفه بذلك. و لا بدّ فيه أيضا من إرادة المعنى الذي ذكرناه من كون المراد ما من شأنه ذلك، لئلّا يفهم منه اشتراط كونه بالفعل.
و ثانيها: كونه من الموضع المعتاد. و إنّما اعتبر ذلك مع إطلاق الأدلّة لوجوب حمل كلام الشارع على ما هو المعهود المتعارف، خصوصا و في بعضها بلوغ النكاح [2]، و إنّما يكون من المعتاد. فلو خرج من جرح و نحوه لم يعتدّ به. و منه ما لو خرج من أحد فرجي الخنثى.
و ثالثها: أنّه لا يختصّ بحالة، بل كيف خرج، ليلا أو نهارا، يقظة و نوما، بجماع و غيره، حكم به لقوله تعالى وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ[3]. و الحلم هو خروج المنيّ من الذكر، أو قبل المرأة مطلقا، و لا يختصّ بالاحتلام. نعم، لا بدّ من كونه في وقت يحتمل البلوغ فيه، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك. و حدّه عندنا- في جانب القلّة- في الأنثى تسع سنين. و أمّا في جانب الذكر فما وقفت له على حدّ يعتدّ به. نعم، نقل في التذكرة [4] عن الشافعي أنّ حدّه تسع سنين في الذكر و الأنثى. و له [5] فيه وجهان آخران، أحدهما: مضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة، و الثاني: تمام العاشرة. و لا يبعد أنّ ما بعد العاشرة محتمل.
قوله: «و يشترك في هذين الذكور و الإناث».
(1) هذا عندنا و عند الأكثر موضع وفاق، و إنّما نبّه به على خلاف الشافعي [6]، فإنّ