نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 142
سواء كان مسلما أو مشركا. (1)
و خروج المنيّ الذي يكون منه الولد، من الموضع المعتاد، كيف كان. (2)
المدّعى.
قوله: «سواء كان مسلما أو كافرا».
(1) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث خصّه بالكافر، نظرا إلى أنّه لا يمكن الرجوع إليهم في الإخبار بالسنّ و الاحتلام، بخلاف المسلم. و ربّما نسب هذا القول إلى الشيخ (رحمه اللّه)[2].
قوله: «أو خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان».
(2) اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أحكام، تخصيص للمنيّ الموجب للبلوغ و تعميم [3]:
أحدها: كونه ما يكون منه الولد. و ظاهر العبارة أنّ المني ينقسم قسمين: ما يكون مه الولد، و ما لا يكون، و أنّ البلوغ لا يتحقّق إلّا بالأوّل. و قد فهم هذا المعنى جماعة [4]. و في حاشية الشهيد ((رحمه اللّه)) على القواعد نقلا عن بعض العلماء:
يعلم المنيّ الذي منه الولد ممّا ليس منه بأن يوضع في الماء فإن طفا فليس منه الولد، و إن رسب فمنه الولد. و الظاهر أنّ هذا المعنى فاسد، بل المعتبر في البلوغ خروج المنيّ مطلقا، سواء صلح لتخلّق الولد بحسب شخصه أم لا، لإطلاق النصوص [5] الدالّة على ذلك، المتناولة لمحلّ النزاع. و الوجه في هذه الصفة أنّها كاشفة لا مقيّدة.