responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 142

سواء كان مسلما أو مشركا. (1)

و خروج المنيّ الذي يكون منه الولد، من الموضع المعتاد، كيف كان. (2)


المدّعى.

قوله: «سواء كان مسلما أو كافرا».

(1) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث خصّه بالكافر، نظرا إلى أنّه لا يمكن الرجوع إليهم في الإخبار بالسنّ و الاحتلام، بخلاف المسلم. و ربّما نسب هذا القول إلى الشيخ (رحمه اللّه) [2].

قوله: «أو خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان».

(2) اشتملت هذه الجملة على ثلاثة أحكام، تخصيص للمنيّ الموجب للبلوغ و تعميم [3]:

أحدها: كونه ما يكون منه الولد. و ظاهر العبارة أنّ المني ينقسم قسمين: ما يكون مه الولد، و ما لا يكون، و أنّ البلوغ لا يتحقّق إلّا بالأوّل. و قد فهم هذا المعنى جماعة [4]. و في حاشية الشهيد ((رحمه اللّه)) على القواعد نقلا عن بعض العلماء:

يعلم المنيّ الذي منه الولد ممّا ليس منه بأن يوضع في الماء فإن طفا فليس منه الولد، و إن رسب فمنه الولد. و الظاهر أنّ هذا المعنى فاسد، بل المعتبر في البلوغ خروج المنيّ مطلقا، سواء صلح لتخلّق الولد بحسب شخصه أم لا، لإطلاق النصوص [5] الدالّة على ذلك، المتناولة لمحلّ النزاع. و الوجه في هذه الصفة أنّها كاشفة لا مقيّدة.


[1] المجموع 10: 279.

[2] لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ (قدس سرّه).

[3] كذا في النسخ المعتمدة و لعلّ الصحيح (تخصّص المني. و تعمّم).

[4] منهم الشيخ في المبسوط 2: 282، و العلّامة في القواعد 1: 168، و التحرير 1: 218.

[5] الوسائل 1: 30 ب «4» من أبواب مقدّمة العبادات.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست