نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 11
و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و هو الأصحّ. (1)
قوله- فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[1] فانّ عدم الماء يكون في السفر غالبا. مع أنّه معارض باشتراطه بعدم الكاتب، مع أنّه غير شرط بموافقة الخصم. و قد روي أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رهن درعه عند يهوديّ و هو حاضر بالمدينة [2].
قوله: «و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و هو الأصحّ».
(1) اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتّهب، و عدمه. فاختار المصنّف و جماعة [3] الاشتراط، استنادا إلى قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ[4] من حيث إنّه تعالى أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقّق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة و العدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما. و روى محمد بن قيس، عن الصادق (عليه السلام): «لا رهن إلّا مقبوضا» [5]. و يضعّف بأنّ دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي، و هو ضعيف. و الرواية ضعيفة السند.
و الحقّ: أنّ وصف القبض في الآية للإرشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر و عدم الكاتب، و الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكّل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به، فلا يتحقّق الغاية المطلوبة منه. و يبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم- حيث لا دليل صالحا عليه- و عمومات الأوامر الدالّة على الوفاء بالعقد [6].