responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 11

و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و هو الأصحّ. (1)


قوله- فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [1] فانّ عدم الماء يكون في السفر غالبا. مع أنّه معارض باشتراطه بعدم الكاتب، مع أنّه غير شرط بموافقة الخصم. و قد روي أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رهن درعه عند يهوديّ و هو حاضر بالمدينة [2].

قوله: «و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و هو الأصحّ».

(1) اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتّهب، و عدمه. فاختار المصنّف و جماعة [3] الاشتراط، استنادا إلى قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [4] من حيث إنّه تعالى أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقّق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة و العدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما. و روى محمد بن قيس، عن الصادق (عليه السلام): «لا رهن إلّا مقبوضا» [5]. و يضعّف بأنّ دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي، و هو ضعيف. و الرواية ضعيفة السند.

و الحقّ: أنّ وصف القبض في الآية للإرشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر و عدم الكاتب، و الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكّل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به، فلا يتحقّق الغاية المطلوبة منه. و يبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم- حيث لا دليل صالحا عليه- و عمومات الأوامر الدالّة على الوفاء بالعقد [6].


[1] النساء: 43.

[2] درر اللئالي 1: 325، مستدرك الوسائل 13: 418 ح 5، صحيح البخاري 3: 74.

[3] النهاية: 431، المراسم: 192، الدروس: 395.

[4] البقرة: 283.

[5] التهذيب 7: 176 ح 779، الوسائل 13: 123- 124 ب «3» من أبواب أحكام الرهن ح 1 و 2، تفسير العياشي 1: 156 ح 525. و الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام).

[6] المائدة: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست