نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 94
[خاتمة]
خاتمة من منع الزكاة لا مستحلا، فليس بمرتد، و يجوز قتاله حتى يدفعها. و من سبّ الإمام العادل، وجب قتله (1).
و إذا قاتل الذمّي مع أهل البغي، خرق الذمّة. و للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل البغي. و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب، ضمنه (2).
و من أتى منهم بما يوجب حدّا، و اعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد (3).
عليه بسيرة علي (عليه السلام) أيضا في البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فأخذت حتى القدر كفّأها صاحبها لمّا عرفها، و لم يصبر على أربابها [1]. و الظاهر من الأخبار [2] أنّ ذلك بطريق المنّ لا الاستحقاق.
قوله: «و من سبّ الإمام العادل، وجب قتله».
(1) لأنّه كافر و يجب قتله على كلّ سامع مع الأمن، و قد تقدّم [3].
قوله: «و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه».
(2) المراد بالعادل هنا من كان متابعا [4] للإمام العادل، و ان كان ذميّا [5].
قوله: «و من أتى منهم ما يوجب حدّا و اعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحدّ».
(3) نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث ذهب الى عدم وجوب حدّهم