responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 93

[الثانية: لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر]

الثانية: لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر (1)، سواء كانت ممّا ينقل كالثياب و الآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم و المال.

و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل و يحوّل؟ (2) قيل: لا، لما ذكرناه من العلّة، و قيل: نعم، عملا بسيرة عليّ (عليه السلام). و هو الأظهر.

[الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة]

الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة، يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان، و لذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.


قوله: «لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر».

(1) هذا موضع وفاق، و قد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة من الأصحاب [1] حتى الشهيد في الدروس [2]. و منه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الإسلام و إن حكم بكفرهم، لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة و زيادة، مضافا إلى ما دلّ عليه من الكتاب [3] و السنّة [4]. و كذا يحرم سبي نسائهم، و تملّك ذراريهم على المشهور.

قوله: «و هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل و يحوّل؟. إلخ».

(2) القول بالجواز للأكثر، و منهم المصنف و العلّامة في المختلف [5]. و من حججهم سيرة علي (عليه السلام) في أهل الجمل، فإنّه قسّمه بين المقاتلين، ثمَّ ردّه على أربابه [6]. و القول بالمنع للمرتضى [7] و ابن إدريس [8]. و قوّاه في الدروس [9] محتجّا


[1] منهم ابن زهرة في الغنية «الجوامع الفقهية»: 522، و ابن إدريس في السرائر 2: 16- 19، و العلامة في التحرير 1: 156 و المنتهى 2: 988.

[2] الدروس: 164.

[3] البقرة: 188.

[4] انظر الوسائل 17: 308 ب «1» من أبواب كتاب الغصب.

[5] المختلف: 337.

[6] الجمل للشيخ المفيد: 216- 217. و ليس فيه انه (عليه السلام) رده عليهم.

[7] مسائل الناصريات «الجوامع الفقهية»: 261.

[8] السرائر 2: 19.

[9] الدروس: 164.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست