responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 84

و هل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [1] و قيل: نعم، لقوله تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا [2]، و الوجه مراعاة الأصلح (1).

و لا تصح إلى مدة مجهولة، و لا مطلقا، إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء (2). و لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير، و إعادة من يهاجر من النساء.


المصنّف في أوائل المعتبر [3]. و وجه ضعف الدلالة أنّ الشيخ [4] و الجماعة احتجّوا على ذلك بقوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [5] فإنّه أوجب القتال عند الانسلاخ، و هو متحقّق في كل سنة مرّة. و فيه أنّ الأمر لا يقتضي التكرار.

قوله: «و هل يجوز أكثر من أربعة؟ قيل: لا- إلى قوله- و الوجه مراعاة الأصلح».

(1) الوجه هو الوجه. و الجواب عن الآية الاولى أنّ الأمر لا يقتضي الفور عند المحقّقين.

و السّلم في الآية الثانية- بفتح السين و كسرها- الصلح، يذكّر و يؤنث، و من ثمَّ أعاد ضمير «لها» إليه مؤنثا، فإنّ التأنيث فيه أفصح. و اللام يجوز أن تكون بمعنى إلى، لأنّ «جنح» بمعنى مال، فيكون اللام هي المعدّية للفعل، و يجوز أن تكون معدّية للفعل بنفسها، و أن تكون تعليلية بمعنى من أجلها.

قوله: «و لا تصح إلى مدّة مجهولة و لا مطلقا- إلى قوله- متى شاء».

(2) يمكن عود الاستثناء إلى كلّ من الجملتين، أعني المتضمنة للمدة المجهولة و المتضمنة للإطلاق، لاشتراكهما في الحكم و هو المنع. أمّا في المطلق فلاقتضائه


[1] التوبة: 5.

[2] الأنفال: 61.

[3] المعتبر 1: 31.

[4] المبسوط 2: 50- 51.

[5] التوبة: 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست