responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 85

فلو هاجرت و تحقق إسلامها، لم تعد. لكن يعاد على زوجها ما سلّم إليها من مهر خاصة (1)، إذا كان مباحا. و لو كان محرّما لم يعد و لا قيمته.

[تفريعان]

تفريعان

[الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدّت، لم تردّ]

الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدّت، لم تردّ، لأنّها بحكم المسلمة.

[الثاني: لو قدم زوجها، و طالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها]

الثاني: لو قدم زوجها، و طالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها.

و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه، و فيه تردّد (2).

و لو قدمت فطلّقها بائنا لم يكن له المطالبة. و لو أسلم في العدّة


التأبيد، و هو غير جائز. و أمّا في مجهول المدة فلأنّه عقد مشتمل على أجل، فيشترط فيه العلم كغيره، دفعا للضرر. و وجه الجواز مع شرط الخيار ارتفاع الجهالة حينئذ، فإنّ ذلك واقع بمشيئة الجميع.

قوله: «لكن يعاد على زوجها ما سلّم إليها من مهر خاصة. إلخ».

(1) احترز ب«خاصة» عن النفقة و غيرها ممّا غرمه عليها، فإنّه لا يعاد عليه. و كذا لا يعاد المهر إلّا إذا طلبه الزوج أو وكيله، من الإمام أو نائبه، فيدفعه إليه من بيت المال، و إن كانت عينه باقية. و يستفاد من قوله: «ما سلّم إليها» أنّه لو لم يكن قد سلّم إليها المهر أو بعضه، لم يدفع إليه شيء. و الأمر فيه كذلك، عملا بظاهر الآية [1]. و شرط بعض الأصحاب [2] مع ذلك كون الطلب في العدّة، إذ لا زوجية بعد العدّة، فلا تفويت حتى يعوّض عنه بالمهر.

قوله: «و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه و فيه تردّد».

(2) منشؤه من أنّ الحيلولة حصلت بالموت، فلا يستحقّ مهرا، و من سبق الإسلام


[1] الممتحنة: 10.

[2] حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 195 «مخطوط».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست