responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 76

مأمنهم، و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ قيل: نعم، و فيه تردّد (1).

[الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه]

الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه، سقط الجميع، عدا القود و الحدّ، و استعادة ما أخذ. و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.

[الثالثة: إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا]

الثالثة: إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك.

و إن أطلق الأوّل، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا.

و يكره أن يبدأ المسلم الذمّي بالسلام (2).


قوله: «و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ قيل: نعم، و فيه تردّد».

(1) ينشأ من أنّهم دخلوا دار الإسلام بأمان، فوجب ردّهم إلى مأمنهم، و من فساد الأمان من قتلهم، فلم يبق لهم أمان و لا شبهة أمان، فيتخير الإمام فيهم بين القتل و الاسترقاق، و المنّ و الفداء. و هذا هو الأقوى.

قوله: «و يكره أن يبدأ الذمّي بالسلام».

(2) هذا هو المشهور. و يظهر من التذكرة [1] التحريم. و النّهي المطلق في الأخبار [2] يدلّ عليه. و على تقدير بدأة الذّمي فليقتصر من جوابه على قوله: «و عليك» للخبر [3]. و في التذكرة «يردّ بغير السلام، بأن يقول: هداك اللّٰه أو أنعم اللّٰه صباحك أو أطال اللّٰه بقاك. و لو ردّ بالسلام اقتصر على قوله: و عليك» [4]. انتهى. و لو أكمل


[1] التذكرة 1: 446.

[2] الكافي 2: 648 ح 2، قرب الإسناد: 62، الوسائل 8: 432 ب «28» من أبواب أحكام العشرة ح 5 و 6 و 7، و ص 452 ب «49» ح 1 و 9.

[3] الوسائل 8: 452 ب «49» من أبواب أحكام العشرة.

[4] التذكرة 1: 407.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست