نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 75
كانوا على عهدهم، و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حدّ أو تعزير. و لو سبّوا النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قتل السابّ (1). و لو نالوه بما دونه عزّروا إذا لم يكن شرط عليهم الكفّ.
الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر، و الزنا، و أكل لحم الخنزير، و نكاح المحرّمات. و لو تظاهروا بذلك نقض العهد و قيل: لا ينقض (2)، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام، من حدّ أو تعزير.
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة، و لا يضربوا ناقوسا، و لا يطيلوا بناء، و يعزرون لو خالفوا. و لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.
[و ها هنا مسائل]
و ها هنا مسائل:
[الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام]
الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام، كان للإمام ردّهم إلى
و بمخالفته ينتقض العهد و إن لم يشترط فيه. و أمّا باقي الشرائط فإنّما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في متن العقد، و إلّا فلا.
قوله: «و لو سبّوا النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قتل السابّ».
(1) و كذا القول في سبّ باقي الأنبياء و الملائكة، و مثله الإمام عندنا. و يجوز قتله لكلّ سامع مع الأمن، و لا يتوقف على إذن الإمام أو نائبه و إن أمكن، و ينتقض عهده.
قوله: «و لو تظاهروا بذلك نقض العهد، و قيل: لا ينقض».
(2) الأقوى أنّه لا ينقض إلّا مع شرطه في العقد، و الإخلال به. و للشيخ [1] قول بعدم النقض به و إن شرط عليهم، لأنّه لا ضرر فيه على المسلمين. و هو ضعيف.
و مثله القول في الشرط الخامس. و التفصيل فيها بالشرط و عدمه أقوى.