نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 66
و لو عرفت بعد القسمة، فلأربابها القيمة من بيت المال (1). و في رواية تعاد على أربابها بالقيمة، و الوجه إعادتها على المالك، و يرجع الغانم بقيمتها على الإمام، مع تفرق الغانمين.
- بفتح الباء و سكون الدال، ثمَّ الهمزة المفتوحة- السريّة الأولى، أو عند دخول الجيش إلى دار الحرب. و الرجعة، الثانية أو عند رجوعه.
قوله: «و لو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال.
إلخ».
(1) ما ذكره المصنف من الوجه هو الوجه، لكن بشرط تفرق الغانمين، و إلّا ارتجعت العين و نقضت القسمة. و الظاهر أنّ الحكم مع تفرقهم و انحصارهم بحيث لا يعسر جمعهم كذلك. و لو كان الحق معهم بالسوية، كالمال الممتزج بمتساوي الأجزاء لم يحتج إلى نقضها، بل رجع على كل واحد بالنسبة. و المراد برجوعه على الإمام رجوعه بالقيمة على بيت المال يدفعه إليه الإمام، لا من خاصته.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 66