نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 67
[الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة]
الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة
[و النظر في أمور]
و النظر في أمور:
[الأوّل: من تؤخذ منه الجزية]
الأوّل: من تؤخذ منه الجزية.
تؤخذ ممّن يقرّ على دينه، و هم اليهود، و النصارى، و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس (1). و لا يقبل من غيرهم إلّا الإسلام.
و الفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذّمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما (2).
قوله: «و من لهم شبهة كتاب و هم المجوس».
(1) نبّه بقوله: «شبهة كتاب» على أنّ ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد [1] من أنّهم قتلوا نبيّهم، و أحرقوا كتابهم، و كان باثني عشر ألف جلد ثور، و في أيديهم صحف يزعمون أنّها من ذلك الكتاب، فأقرّوا على دينهم لهذه الشبهة، و قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [2]. و خالف في ذلك ابن أبي عقيل فألحقهم بباقي المشركين [3].
قوله: «سواء كانوا عربا أو عجما».
(2) نبّه به على خلاف بعض العامة،
[1] الكافي 3: 567 ح 4، التهذيب 4: 113 ح 332، الوسائل 11: 96 ب «49» من أبواب جهاد العدو.
[2] الفقيه 2: 29 ح 105، الوسائل 11: 97 ب «49» من أبواب جهاد العدو ح 5 و 9.