responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 59

و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها. و إذا استأجر مسلم دارا من حربيّ، ثمَّ فتحت تلك الأرض، لم تبطل الإجارة و إن ملكها المسلمون.


بالخراب إجماعا، نقله العلّامة ((رحمه الله)) في التذكرة [1] عن جميع أهل العلم. و الثانية- و هي التي ملكت بالإحياء- لا يخلو إمّا أن يكون مالكها معيّنا أو غير معيّن. و الثانية تكون للإمام ((عليه السلام)) من جملة الأنفال، يملكها المحيي لها في حال الغيبة أيضا، فإن تركها حتى خربت زال ملكه عنها، و جاز لغيره تملّكها و هكذا. و الاولى- و هي التي قد خربت و لها مالك معروف- فقد اختلف الأصحاب في حكمها، فذهب الشيخ ((رحمه الله)) [2] إلى أنّها تبقى على ملك مالكها، لكن يجوز إحياؤها لغيره، و يبقى أحق بها، لكن عليه طسقها لمالكها، و اختاره المصنف. و ذهب آخرون إلى إنّها تخرج عن ملك الأوّل، و يسوغ إحياؤها لغيره، و يملكها المحيي. و اختاره العلّامة [3]. و هو أقوى. و الأخبار الصحيحة [4] دالة عليه. و شرط في الدروس [5] إذن المالك، فإن تعذّر فالحاكم. فإن تعذّر جاز الاحياء بغير إذن. و دليله غير واضح.

و في المسألة قول آخر، و هو عدم جواز إحيائها مطلقا بدون إذن مالكها، و لا يملك بالإحياء، كالمنتقلة بالشراء و شبهه. و اختاره المحقق الشيخ علي [6] ((رحمه الله)). و له شواهد من الأخبار [7]، إلّا أنّ الأوّل أقوى و أصحّ سندا، و أوضح دلالة. و باقي الأقوال مخرّجة.


[1] التذكرة 2: 401.

[2] النهاية: 420.

[3] التذكرة 2: 401.

[4] الوسائل 17: 328 ب «3» من أبواب إحياء الموات ح 1 و 2.

[5] الدروس: 291.

[6] رسالة الأرض المندرسة في المجموعة الثانية من رسائل المحقق الكركي: 201- 202 و حاشيته على الشرائع: 303 «مخطوط».

[7] التهذيب 7: 148 ح 658، الوسائل 17: 329 ب «3» من أبواب إحياء الموات ح 3. راجع أيضا رسالة الأرض المندرسة: 203.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست