نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 58
و كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص (1)، و ليس عليهم شيء فيها، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.
[خاتمة]
خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها (2)، كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها.
و كل ارض موات، سبق إليها سابق (3) فأحياها، كان أحقّ بها.
الأرض، إذا لم يقع الصلح على أنّ الأرض للمسلمين، و إلّا كانت كالمفتوحة عنوة كخيبر. و إنّما يكون أرض جزية، و يلزمهم ما صولحوا عليه ما داموا على الكفر، فلو أسلموا صارت- كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا- ملكا لأربابها بغير عوض.
قوله: «و كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص.
إلخ».
(1) هذا هو القسم الثالث من أقسام الأرض، و هي أرض من أسلم أهلها عليها طوعا. و قد عدّ من ذلك المدينة المشرّفة و البحرين و أطراف اليمن. و هذه تترك في يد أربابها ملكا لهم، يتصرّفون فيها كيف شاءوا، إذا قاموا بعمارتها. فلو تركوها و خربت، كانت للمسلمين قاطبة، و كان للإمام تقبيلها ممّن يعمرها بما شاء.
قوله: «كل أرض ترك أهلها عمارتها. إلخ».
(2) و ذلك كالأرض المتقدمة التي أسلم عليها أهلها، و أرض الجزية، و غيرها من المملوكات. و لا ينحصر أجرتها فيما قبّل به الامام، بل لهم الأجرة، و ما زاد من مال التقبيل لبيت المال، لما تقدّم من أنّ حاصلها يصير للمسلمين.
قوله: «و كل أرض موات سبق إليها سابق. إلخ».
(3) الأرض الموات لا تخلو، إمّا أن تكون مواتا من أصلها بحيث لم يجر عليها يد مالك، أو لا. و الأولى للإمام ((عليه السلام)) لا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه في حال حضوره، و في غيبته يملكها المحيي. و إن جرى عليها يد مالك ثمَّ خربت فلا يخلو، إمّا أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء و نحوه، أو بالإحياء. و الاولى لا يزول ملكه عنها
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 58