responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 55

و النظر فيها إلى الامام (1).


المانع من استعمالها عادة، و نحو ذلك مما لا يضبطه إلّا الأمارات المفيدة للعلم أو ما يقاربه.

قوله: «و النظر فيها إلى الإمام».

(1) هذا مع ظهوره و بسط يده. أمّا مع غيبته كهذا الزمان، فكلّ أرض يدّعي أحد ملكها بشراء و إرث و نحوهما، و لا يعلم فساد دعواه، يقرّ في يده كذلك لجواز صدقه، و حملا لتصرّفه على الصحّة، فإنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه، منها إحياؤها ميتة، و منها بيعها تبعا لأثر المتصرّف فيها من بناء و غرس و نحوهما كما سيأتي.

و ما لا يد عليه لأحد يملكه، فهو للمسلمين قاطبة كما مرّ، إلّا أنّ ما يتولّاه الجائر من مقاسمتها و خراجها يجوز لنا تناوله منه بالشراء و غيره من الأسباب المملّكة، بإذن أئمّتنا ((عليهم السلام)) لنا في ذلك [1]. و قد ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدهما، و لا منعهما، و لا التصرّف فيهما إلّا بإذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه [2]. و هل يتوقف التصرف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحق ((عليه السلام)) و مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك. و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي. و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكل أحد من المسلمين فبعيد جدّا، بل لم أقف على قائل به، لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر، و توقف التصرف على إذنه، و بين مفوّض للأمر إلى الامام العادل ((عليه السلام))، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه، و ليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا ((عليهم السلام)) لشيعتهم في التصرّف فيه حال الغيبة [3]، لأنّ ذلك حقّهم، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنّها للمسلمين قاطبة، و لم ينقل عنهم


[1] راجع الوسائل 12: 161 ب «51 و 52» من أبواب ما يكتسب به.

[2] حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 300.

[3] الوسائل 6: 378 ب «4» من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست