responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 54

[الثاني: في أحكام الأرضين.]

الثاني: في أحكام الأرضين.

كلّ أرض فتحت عنوة (1) و كانت محياة، فهي للمسلمين قاطبة.

و الغانمون في الجملة (2).


لا قسمة تراض منهم و اختيار، و لو ملكوا حقيقة لم يجز ذلك إلا برضاهم، و لأن خفّهم يزول بالإعراض و لا شيء من المملوك كذلك، و لعدم وجوب الزكاة على أحد منهم إلى أن يتحقق القسمة، فيجري حينئذ في حولها، و لدخول المولود بعد الحيازة و المدد معهم، و هو ينافي الملك. و في هذه الأدلّة نظر. و الأوّل لا يخلو من قوة. و عليها تتفرّع هذه المسألة و نظائرها. فعلى الأوّل ينعتق نصيبه منها و لا يسري عليه، لأن الملك قهريّ. و هو اختيار الشيخ [1] و العلامة [2].

قوله: «كل أرض فتحت عنوة».

(1) العنوة- بفتح العين و إسكان النون- الخضوع و الذل، يقال: عنا، يعنو:

خضع و ذلّ. و منه قوله تعالى وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ [3]. و المراد هنا فتحها بالقهر و الغلبة.

قوله: «و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة و الغانمون في الجملة».

(2) المراد بكونها محياة كونها كذلك وقت الفتح. و يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله، و اشتهاره بين المؤرّخين. و قد عدّوا من ذلك مكّة المشرّفة، و سواد العراق، و بلاد خراسان، و الشام. و جعل بعض الأصحاب [4] من الأدلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم و ان كان جائرا، و أخذ المقاسمة من ارتفاعها، عملا بأن الأصل في تصرّفات المسلمين الصحّة، و كونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظّن المتاخم للعلم، كتقادم عهد البلد، و اشتهار تقدّمها على الفتح، و كون الأرض مما يقتضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت، لقربها من البلد و عدم


[1] المبسوط 2: 32- 33.

[2] المنتهى 2: 934.

[3] طه: 111.

[4] حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 301 «مخطوط».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست