responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 48

و لو سبيت امرأة، فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق، لم يجب إعادة المرأة (1). و لو أعتقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم.

[و يلحق بهذا الطرف مسألتان]

و يلحق بهذا الطرف مسألتان:

[الأولى: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب]

الأولى: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب، حقن دمه، و عصم ماله ممّا ينقل، كالذهب [و الفضة] و الأمتعة، دون ما لا ينقل كالأرضين و العقار، فإنّها للمسلمين، و لحق به ولده الأصاغر، و لو كان فيهم حمل.

و لو سبيت أم الحمل، كانت رقّا دون ولدها منه. و كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح (2).


واحد و ملكهما، فلا ينفسخ النكاح إلّا بفسخه [1]. و كأنّه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة، ممّن يدخل في إذن الإمام (عليه السلام)، فإنه يملكهما دفعة، و يتخيّر في نكاحهما، و إلّا كانت هي الأولى، لأنّ مجرد السّبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين.

قوله: «و لو سبيت امرأة، فصولح أهلها- إلى قوله- لم يجب إعادة المرأة».

(1) لفساد الصلح بكون أحد عوضيه حرّا و من ثمَّ لو كان مالا جاز، و وجب إعادتها، ما لم يكن قد استولدها مسلم، كما نبّه بقوله: «و لو أعتقت» أي أطلقت.

و إنّما عبر بالعتق، للحكم بملكها بالأسر، فردّها إلى الكفّار إطلاق لها من التملّك، فكان كالعتق.

قوله: «و كذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح».

(2) كما لو وطئها بشبهة، أو بنكاح متعة إن كانت كتابية.


[1] التذكرة 1: 426.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست