responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 447

و كلّ ما يتساوى أجزاؤه، يثبت في الذمّة مثله، كالحنطة (1) و الشعير، و الذهب و الفضّة.

و ما ليس كذلك يثبت في الذمّة قيمته وقت التسليم. و لو قيل يثبت مثله أيضا، كان حسنا. (2)


قوله: «و كلّ ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمّة مثله كالحنطة».

(1) أشار بذلك إلى ضابط المثلي، و هو ما تتساوى أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تتقارب صفاته، بمعنى أنّ قيمة نصفه تساوي قيمة النصف الآخر، و تقوم مقامها في المنفعة، و تقاربها في الوصف، و هكذا كلّ جزء بالنسبة إلى نظيره لا مطلقا، و ذلك كالحبوب و الأدهان. و قد جرت العادة بتحقيق ذلك في باب الغصب، إلّا أنّ المصنف- (رحمه الله)- أشار هنا إلى الفرق لمكان الحاجة إليه.

و لا خلاف في اعتبار المثل في المثلي مع وجوده، و مع تعذّره ينتقل إلى القيمة.

و في اعتبارها يوم القرض، أو التعذّر، أو المطالبة، أوجه. أوجهها الأخير، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة، إذ الثابت في الذمّة إنّما هو المثل إلى أن يطالب به.

و وجه الأوّل سبق علم اللّٰه بتعذّر المثل وقت الأداء، فيكون الواجب حينئذ هو القيمة. و ضعفه ظاهر، إذ لا منافات بين وجوب المثل وقت القرض، طردا للقاعدة الإجماعيّة، و الانتقال إلى القيمة عند المطالبة لتعذّره.

و وجه الثاني أنّه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة. و فيه انّ التعذّر بمجرّده لا يوجب الانتقال إلى القيمة، لعدم وجوب الدفع حينئذ، فيستصحب الواجب إلى أن يجب دفعه بالمطالبة، فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى قيمته.

قوله: «و ما ليس كذلك- إلى قوله- كان حسنا».

(2) الكلام [1] هنا في موضعين:

أحدهما: أنّ الواجب في عوض القيمي- و هو ما يختلف أجزاؤه في القيمة و المنفعة كالحيوان- ما هو؟ أقوال:


[1] في هامش «و» و «ن»: «هذه المسألة لم يذكرها في المختلف مع أنّ الخلاف فيها شهير. منه ره».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست