responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 446

[الثاني: ما يصحّ إقراضه]

الثاني: ما يصحّ إقراضه. و هو كلّ ما يضبط وصفه و قدره، فيجوز إقراض الذهب و الفضّة وزنا، و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا، (1) و الخبز وزنا و عددا، (2) نظرا إلى المتعارف.


قوله: «فيجوز اقتراض الذهب و الفضّة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا».

(1) الضابط في المثلي اعتبار ما يعتبر في السلم من الكيل و الوزن و العدد، فيجوز اقتراض المكيل وزنا لأنّه أضبط، و الموزون كيلا مع عدم الاختلاف المؤدّي إلى الجهالة، بأن يكون قطعا كبارا يتجافى في المكيال، و نحو ذلك. و حينئذ فلو اقترض المقدر [المعتبر] [1] غير معتبر لم يفد الملك، و لم يجز التصرّف فيه، و إن اعتبره بعد ذلك.

و لو تصرّف فيه قبل الاعتبار ضمنه، و يخلص منه بالصلح، كما هو وارد في كلّ ما يجهل قدره. و سيأتي الخلاف في بعض الموارد التي لا يصحّ السلم فيها، لعدم انضباطها بالوصف.

قوله: «و الخبز وزنا و عددا».

(2) لا شبهة في جواز اقتراض الخبز وزنا، لانضباطه. و إنّما الكلام في العدد، فعندنا أنّه جائز أيضا، للعادة، و لرواية الصباح بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) [2].

و يظهر من التذكرة [3] أنّه عندنا إجماعي. و يغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة. و مثله الجوز و البيض.

و شرط في الدروس [4] في جواز اقتراض الخبز عددا عدم علم التفاوت، و إلّا اعتبر وزنا. و ينبغي تقييده بتفاوت لا يتسامح به عادة، لا مطلق التفاوت لتحقّقه غالبا. و الرواية مصرّحة بالجواز معه.


[1] في «ه» فقط.

[2] الفقيه 3: 116 ح 493، الوسائل 13: 109 ب (21) من أبواب الدين و القرض ح 1.

[3] التذكرة 2: 5.

[4] الدروس: 376.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست